The whole text

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجوز ان يسمى مزيج الخمر او السيدر او البيره بالخل الحاصل من محلولات كحولية باسم يظهر فيه احد عناصر المزيج بشرط ان يضاف الى الاسم عبارة تدل بالضبط على نسبة العنصر المسمى الداخل في المزيج

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188033/article/3/