The whole text

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا تعتبر اعمال غش : 1- اضافة مواد الى الخل تكون الغاية الوحيدة منها تعطيره واضافة البيسولفيت اليه حتى مقدار 20 غراما في الهيكتوليتر على الاكثر 2- تصفية الخل 3- تلوين الخل بكراميل او مادة اخرى ملونة مرخص بها وفي هذه الحالة يجب ارفاق الاسم المسمى به الخل بلفظة "ملون"

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188033/article/5/