The whole text

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ممنوع في جميع الظروف وبأي شكل كان استعمال اية اشارة او علامة من شأنها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشأن نوع الحاصلات المشار اليها في هذا القرار او اصلها عندما يكون تعيين اصل الحاصلات معتبرا بحسب الاصطلاح والعادة السبب الرئيس للبيع ويتناول المنع المذكور اعلاه خاصة: 1- الاوعية والغلافات 2- اللصاقات والكبسول والسدادات والاختام على انواعها وسائر اجهزة السد 3- الاوراق التجارية والفواتير والكتلوغات والنشرات ولوائح الاسعار الجارية والآرمات والاعلانات وصور الاعلانات وجميع وسائل الاعلان

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188033/article/7/