المادة 1
مادة 1: تحدث في كل اراضي الجمهورية اللبنانية ضريبة تدعى "ضريبة الاراضي" وتفرض على كل انواع الاراضي مع استثناء "العقارات المبنية" كما هي معرفة في مادة 2 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 القاضي باحداث الضريبة العقارية على الاملاك المبنية تعفى ايضا من هذه الضريبة: اولا - طرق المواصلات على اختلاف انواعها والانهر والاقنية والمستنقعات ثانيا - املاك الدولة والبلديات المخصصة لمصلحة عامة ثالثا - المقابر المدافن واماكن الصلاة رابعا - الاراضي المتروكة المرفقة المخصصة لمنفعة الجماعات خامسا - الاراضي المشاع غير المستثمرة