All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 37 26/03/1940

احداث ضريبة على الاراضي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
37
Date
26/03/1940
Official Gazette
Issue 3799, 13/07/1940, p. 6861-6868
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 20/12/1951 (the text)
قانون تاريخ 20/12/1951 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 182 تاريخ 30/05/1942 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 20/12/1951 (Art. 55: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون تاريخ 20/12/1951 (Art. 55: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في كل اراضي الجمهورية اللبنانية ضريبة تدعى "ضريبة الاراضي" وتفرض على كل انواع الاراضي مع استثناء "العقارات المبنية" كما هي معرفة في مادة 2 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 القاضي باحداث الضريبة العقارية على الاملاك المبنية تعفى ايضا من هذه الضريبة: اولا - طرق المواصلات على اختلاف انواعها والانهر والاقنية والمستنقعات ثانيا - املاك الدولة والبلديات المخصصة لمصلحة عامة ثالثا - المقابر المدافن واماكن الصلاة رابعا - الاراضي المتروكة المرفقة المخصصة لمنفعة الجماعات خامسا - الاراضي المشاع غير المستثمرة

المادة 2

مادة 2: تتخذ هذه الضريبة شكلين مختلفين يطبقان: أ- الاول على الاراضي الخاضعة للضريبة والواقعة خارج حدود مدينة بيروت البلدية ب -الثاني على الاراضي الخاضعة للضريبة والواقعة ضمن حدود مدينة بيروت البلدية

المادة 3

مادة 3: ان الضريبة ضريبة توزيع حددت اقساطها السنوية عن كل قضاء وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 4

مادة 4: ان كلمة "قرية" الواردة في هذا الباب تشمل ايضا المدن التي فيها بلديات

المادة 5

مادة 5: يوزع قسط القضاء الواحد بين القرى وكذلك توزع الضريبة بين مكلفي القرية الواحدة على اساس تصنيف الاراضي المبين في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي ولكل صنف من هذه الاصناف يخصص المعدل المبين في الجدول نفسه ويتخذ هذا المعدل اساسا للتوزيع كما هو مشروع في المادة الثامنة التالية

المادة 6

مادة 6: في اثناء اعمال توزيع قسط القضاء بين القرى وكذلك قسط القرية بين المكلفين تحدد المساحات في المحلات التي لم يتم مسحها حتى الان بالوسائل التقديرية المعروفة مع مراعاة العادات المحلية (خصوصا على اساس المساحة المزروعة بكمية واحدة من البذار او على اساس يوم الفلاحة)

المادة 7

مادة 7: ان القسط المفروض على كل قضاء وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يوزع بين قرى هذا القضاء بموجب مراسيم وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة التالية يجري هذا التوزيع كل ثلاث سنوات . غير انه يمكن اجراؤه سنويا في ظرف واحد. وذلك عندما تكون اعمال المساحة قد تقدمت تقدما تتبين منه ضرورة ادخال تصحيحات ذات شأن على تقديرات المساحات يجري التوزيع في بدء السنة ولا يمكن الاعتراض على مراسيم التوزيع بين القرى

المادة 8

مادة 8: يوزع قسط القضاء بين القرى وكذلك قسط القرية بين المكلفين بنسبة: - المساحات المنتسبة لكل صنف من اصناف الاراضي المبينة في الجدول الملحق رقم 2 - وكذلك بنسبة المعدلات المخصصة لكل صنف من هذه الاصناف بموجب الجدول المذكور اما فيما يتعلق بالمزروعات التي حدد هذا الجدول معدلها على اساس الشجرة او الشتلة وليس على اساس كل هكتار من المساحة, فان عدد الاشجار او الشتل يقوم عند اجراء حسابات التوزيع بنفس الوظيفة التي جعلتها احكام هذه المادة للمساحات اما الاراضي المزروعة اشجارا وخضرة معا فتفرض عليها الضريبة عن المزروعات بنسبة مساحاتها وكذلك عن الاشجار بنسبة عددها

المادة 9

مادة 9: ان الاراضي المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ولاسيما وفقا للجدول الملحق رقم 2 لا تؤخذ بعين الاعتبار عند اجراء حسابات التوزيع تعفى من الضريبة: 1- المستنقعات التي قد تجفف وذلك طيلة السنوات الست التي تلي انتهاء التجفيف 2- الاراضي الزراعية من كل الفئات التي يكون انتاجها المقدر من القمح دون 3 كنتالات في كل هكتار فيجري تحضيرها واصلاحها بحيث يتجاوز انتاجها هذا الرقم, طيلة السنوات الست التي تلي السنة التي تجاوز خلالها الانتاج المقدر 3 كنتالات

المادة 10

مادة 10: في العلاقات بين المالك والمزارع او المساقي (الشريك) يوزع عب ء الضريبة وفقا للاتفاقات المعقودة للمزارعة او لتقاسم الاثمار والمحاصيل, وعند عدم وجود اتفاق وفقا للعادات (وخصوصا وفقا لشكل المساقاة: تخميس , مربع, نساس الخ...)

المادة 11

مادة 11: في نظر الخزينة يكون المالك ملزما بتأدية الضريبة: غير ان كل المزارعين والمساقين والمستأجرين وسواهم من المستودعين على الاثمار والمحاصيل التي تنتجها الاراضي الخاضعة للضريبة ملزمون عندما تطلب الخزينة منهم ذلك ان يؤدوا الضرائب المتوجبة على هذه الاراضي. واذا لم يؤدوها يحق للادارة بعد تقديمها الطلب ان تحجز الاثمار والمحاصيل حيثما وجدت ومهما كان اصحابها او المستودعون عليها ويحق للمزارعين والمساقين والمستأجرين وسواهم من المستودعين المشار اليهم في هذه المادة ان يراجعوا وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي بقية المكلفين بما يكونون قد دفعوه عنهم

المادة 12

مادة 12: بصورة موقتة يوزع قسط القضاء بين القرى في سنة 1940 على الوجه التالي: يقسم كل قضاء الى منطقتين تشملان: - الاولى: القرى التي يكون قد جرى فيها قبل اول تموز سنة 1940 تصنيف الاراضي المنصوص عليه في المواد 5 الى 8 من هذا المرسوم الاشتراعي - الثانية: القرى الاخرى تحدد الادارة لكل منطقة قسطا فرعيا اجماليا. ولا يمكن الاعتراض على هذه الاقساط- الفرعية مهما كان الامر يوزع قسط المنطقة الفرعي بين القرى وكذلك قسط القرية بين المكلفين على الصورة التالية: - في القرى التابعة للمنطقة الاولى: وفقا لاحكام الدائمة الواردة في هذا الباب - في القرى التابعة للمنطقة الثانية: بنسبة تكاليف الضريبة الموحدة القديمة عن سنة 1937 (كما كانت هذه التكاليف قبل التنزيل الاستثنائي الذي ادخل عليها بموجب التعديل المؤرخ في 3 شباط سنة 1938 لقانون 13 كانون الثاني سنة 1938

المادة 13

مادة 13: ان الضريبة ضريبة نسبية تفرض على اساس مساحة الاراضي. ولا تخضع لها الاراضي المبينة كما هي معرفة في المادة 2 من قانون 15 كانون الاول 1930 لاجل فرض هذه الضريبة تقسم مدينة بيروت الى اربع مناطق وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يحدد بدل الضريبة السنوي عن كل آر من الاراضي كما يلي: المنطقة الاولى: 10 (عشرة) غروش لبنانية المنطقة الثانية 25 (خمسة وعشرون) غرشا لبنانيا المنطقة الثالثة 60 (ستون) غرشا لبنانيا المنطقة الرابعة 200 مئتي غرش لبناني

المادة 14

مادة 14: تضاف حكما الى اصل الضريبة المبين في المادة 13 من هذا المرسوم الاشتراعي ضميمة يعود ريعها الى بلدية بيروت وتكون موازية لثلاثة اعشار هذا الاصل

المادة 15

مادة 15: عند عدم وجود مالك يلزم المستثمر بتأدية الضريبة, وعند عدم وجود مستثمر يلزم بذلك واضع اليد او شاغل الارض

المادة 16

مادة 16: ان اصحاب الملك الشائع او الشركاء متضامنون في دفع الضريبة ويحق لهم الرجوع على شركائهم في الدين بما يكونون قد دفعوه عنهم. ويحق للشريك في الدين الذي يرجع على شركائه بما دفعه عنهم ان يتمتع عن طريق الانابة بامتيار الخزينة يمكن ملاحقة الورثة او الموصى لهم وممثليهم وورثتهم متضامنين وكل واحد منهم عن الجميع بالضرائب المطلوبة من مورثيهم او سلفائهم

المادة 17

مادة 17: في حالة الانتقال بين الاحياء حتى بموجب سند اسمي او حكم قضائي يداوم على جباية الضريبة وفقا للبيانات القديمة ما لم يقدم المالك القديم او الجديد بيانا بالانتقال الى ادارة المالية وما لم يسجل هذا الانتقال في الدوائر العقارية يقيد هذا البيان بايجاز في سجل خاص ويعطى به وصل. ولا يؤخذ بعين الاعتبار ما لم يكن مرفقا بشهادة انتقال تعطيها الدوائر العقارية وفي حالة الوفاة ينبغي على الورثة تقديم البيان بالانتقال غير انه يمكن - بالرغم من هذا البيان - ملاحقة المالك القديم او ورثته في حالة وفاته بالضرائب المستحقة قبل تاريخ الانتقال

المادة 18

مادة 18: تأمينا لاستيفاء ضريبة السنتين الاخيرتين المستحقتين والسنة الجارية تتمتع الخزينة بامتياز من الدرجة الاولى على اجور العقارات المديونة ووارداتها بناء عليه فان كل المزارعين, والمساقين, والمستأجرين, وغيرهم من المستودعين على اموال تخص المكلف ويسري عليها امتياز الخزينة او المديونين بها ملزمون - عندما يطلب منهم ذلك ان يدفعوا عن المكلفين- اخذا عن المبالغ المديونين بها او الموجودة بين ايديهم كل الضرائب المتوجبة على هؤلاء المكلفين او قسما منها

المادة 19

مادة 19: تجري جباية الضريبة وتقدم الاعتراضات عليها ويحكم في هذه الاعتراضات وفقا للاصول المتبعة فيما يتعلق بالضرائب المباشرة

المادة 20

مادة 20: كل من يحول دون اجراء المعاملات الادارية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او يتعمد خلق الصعوبات في سبيلها يعاقب بالحبس من 24 ساعة الى اسبوع وبغرامة من ليرة الى خمس وعشرين ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 21

مادة 21: يمكن ان تحدد بموجب مرسوم تفاصيل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 22

مادة 22: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1940 وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 26 اذار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 306/R 40 بيروت في 13 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو