ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة
وتعديلاته) ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سهيل
محمد عدنان صيداني المسجل بالرقم 686/12
تاريخ 07/02/2001 المتضمن طلب الاجازة له
بفتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات في منطقة
رأس بيروت بيروت (بيروت) باسم مدرسة معهد
بيرلتز للغات,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد سهيل محمد عدنان صيداني المولود عام 1953 في بيروت، فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على القسمين 11 و19 من العقار رقم 256 من منطقة رأس بيروت العقارية (بيروت) باسم مدرسة معهد بيرلتز للغات لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد