The whole text

مرسوم رقم 8066 تاريخ 21/06/2002 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد سهيل محمد عدنان صيداني المولود عام 1953 في بيروت، فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على القسمين 11 و19 من العقار رقم 256 من منطقة رأس بيروت العقارية (بيروت) باسم مدرسة معهد بيرلتز للغات لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 8066 تاريخ 21/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/188047/article/1/