المادة 1
مادة 1: تستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب ذات الأثر المماثل، السلع ذات المنشأ العراقي.
قرار Decision No. 130 27/06/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على القانون رقم 421 تاريخ 5 حزيران
2002 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية اقامة
منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة جمهورية العراق),
بناء على كتاب وزارة الخارجية رقم 984/9
تاريخ 19 حزيران 2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب ذات الأثر المماثل، السلع ذات المنشأ العراقي.
مادة 2: يشترط لتطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية أن تكون السلع ذات المنشأ العراقي: 1- مستوردة مباشرة إلى لبنان ومرفق بها شهادة المنشأ العربية المقررة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الصادرة والمصادق عليها من قبل الجهة الحكومية المختصة. 2 - مستوفاة لشروط قواعد المنشأ العربية المعتمدة.
مادة 3: تلغى القيود غير الجمركية على المواد والسلع ذات المنشأ العراقي المستوردة مباشرة إلى لبنان، على أن يبقى تطبيق إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها متوجبا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 4: لا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها او تداولها أو استخدامها في لبنان لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 27 حزيران 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا