All legislation

قرار Decision No. 130 27/06/2002

تعديل رقم 308 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
27/06/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4726-4727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 27/06/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على القانون رقم 421 تاريخ 5 حزيران

2002 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية اقامة

منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة جمهورية العراق),

بناء على كتاب وزارة الخارجية رقم 984/9

تاريخ 19 حزيران 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب ذات الأثر المماثل، السلع ذات المنشأ العراقي.

المادة 2

مادة 2: يشترط لتطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية أن تكون السلع ذات المنشأ العراقي: 1- مستوردة مباشرة إلى لبنان ومرفق بها شهادة المنشأ العربية المقررة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الصادرة والمصادق عليها من قبل الجهة الحكومية المختصة. 2 - مستوفاة لشروط قواعد المنشأ العربية المعتمدة.

المادة 3

مادة 3: تلغى القيود غير الجمركية على المواد والسلع ذات المنشأ العراقي المستوردة مباشرة إلى لبنان، على أن يبقى تطبيق إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها متوجبا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 4

مادة 4: لا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها او تداولها أو استخدامها في لبنان لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 27 حزيران 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا