المادة 2
مادة 2: يشترط لتطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية أن تكون السلع ذات المنشأ العراقي: 1- مستوردة مباشرة إلى لبنان ومرفق بها شهادة المنشأ العربية المقررة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الصادرة والمصادق عليها من قبل الجهة الحكومية المختصة. 2 - مستوفاة لشروط قواعد المنشأ العربية المعتمدة.