The whole text

قرار رقم 648 تاريخ 24/07/1999 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 2475/1 تاريخ 17/02/1994 بحيث يصبح كما يلي: على المؤسسة ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى التصريح عن جميع المسافرين لديها الخاضعين للرسم استنادا الى جداول المانيفست المنظمة بالاسماء لكل درجة مصدقة من المديرية العامة للطيران المدني - دائرة التسهيلات والحركة - بالنسبة للطائرة, او المديرية العامة للنقل - رئاسة المرفأ المختص - بالنسبة للباخرة والى بيان الحمولة كمستند اضافي للتدقيق والمراقبة عند الاقتضاء وتسديد رسوم الخروج المستوفاة منهم بواسطتها لصالح الخزينة اللبنانية وذلك في خلال مهلة اقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح.

المادة 1 من قرار رقم 648 تاريخ 24/07/1999 https://lebaneselegislation.com/law/188084/article/1/