All legislation

علم وخبر Notice of association No. 88 26/07/1999

تعديل للعلم والخبر رقم 52/أد تاريخ 23/02/1993 للجمعية المسماة: "الهيئة الوطنية ليوم الاسرة اللبنانية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
88
Date
26/07/1999
Official Gazette
Issue 38, 05/08/1999, p. 2361
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1034 تاريخ 15/05/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 88 تاريخ 26/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 52/أد

تاريخ 23/02/1993,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الهيئة الوطنية ليوم الاسرة اللبنانية" والمتعلق بتعديل اسمها والمسجل

برقم 2933/2 تاريخ 13/04/1999,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى المتعلقة بتعديل اسم الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية ليوم الأسرة اللبنانية». وأصبحت على النحو التالي: «الهيئة الوطنية للأسرة اللبنانية». بدلاً من: «الهيئة الوطنية ليوم الأسرة اللبنانية». على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر