ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 52/أد
تاريخ 23/02/1993,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الهيئة الوطنية ليوم الاسرة اللبنانية" والمتعلق بتعديل اسمها والمسجل
برقم 2933/2 تاريخ 13/04/1999,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى المتعلقة بتعديل اسم الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية ليوم الأسرة اللبنانية». وأصبحت على النحو التالي: «الهيئة الوطنية للأسرة اللبنانية». بدلاً من: «الهيئة الوطنية ليوم الأسرة اللبنانية». على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت، في 26 تموز 1999
وزير الداخلية
ميشال المر