The whole text

قرار رقم 103 تاريخ 28/07/1999 In force

المادة 2

المادة 2

يسمح بادخال المواد الغذائية الناتجة من الابقار والخنازير او الدواجن والمستوردة من بلجيكا والواردة ادناه:

­ اللحوم المبردة والمجلدة الناتجة من الابقار والخنازير والدواجن.

­ اللحوم المحضرة.

­ مشتقات اللحوم وغيرها من المنتجات ذات المنشأ الحيواني المعدة للاستهلاك البشري التي تحوي اكثر من 2% من الدهون الحيوانية (باستثناء دهون الحليب). ­

الحليب ومشتقاته والبيض ومشتقاته باستثناء زلال البيض . ­

المواد الغذائية المعدة للاستهلاك البشري التي تحوي اكثر من 2% من البيض , او مشتقات البيض التي تحوي اكثر من 10% من دهون البيض .

­ الشحوم المذابة. ­

طحين اللحم والعظم وطحين السمك.

وفقا للشروط التالية:

أ-­ ان يعود تاريخ انتاجها الى ما قبل 15/01/1999 او بعد 03/06/1999 بموجب مستند رسمي.

ب-­ ان تكون البضاعة مرفقة بشهادة صحية تفيد ما يلي:

­ ان البضاعة ناتجة من حيوانات ومزارع غير محجور عليها من قبل السلطات الرسمية في بلد المنشأ بسبب التلوث بمادة الديوكسين. ­ ان نتيجة التحاليل قد اثبتت ان البضاعة غير ملوثة بمادة الديوكسين وانها لا تحتوي على مادة الـ PCB بنسبة تتعدى الـ 100 نانوغرام في كل غرام من دهن الحليب او 200 نانوغرام في كل غرام من الدهن الحيواني للمواد الاخرى المذكورة اعلاه.

المادة 2 من قرار رقم 103 تاريخ 28/07/1999 https://lebaneselegislation.com/law/188095/article/2/