All legislation

مرسوم Decree No. 10676 02/08/1997

تعديل اصول تنفيذ قراري المجلس الاعلى للجمارك رقم 51 و56/96 تاريخ 11 و23/07/1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10676
Date
02/08/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10676 تاريخ 02/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران

1954),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على قرارات المجلس الاعلى للجمارك رقم 51 و56 و59

تاريخ 11 و23 حزيران و2 تموز 1997

بناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 2 تاريخ 23 تموز 1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من كل من قراري المجلس الاعلى للجمارك رقم 51 و56 تاريخ 11 و23 حزيران 1997 تستفيد من معدل الرسم الجمركي المحدد بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 59 تاريخ 2 تموز 1997, السيارات المستعملة التي كانت موجودة بتاريخ 10 حزيران 1997 وما قبله, داخل الاراضي اللبنانية او تحت اي وضع معلق للرسوم (مستودعات وهمية, ادخال مؤقت الخ...) او التي يثبت, وفقا لاحكام المادة 14 من قانون الجمارك, انها شحنت راسا الى لبنان بذلك التاريخ وما قبله.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 12 من قانون الجمارك, تستفيد من معدل الرسم المحدد في المادة الاولى اعلاه, السيارات المستعملة التي سبق ان سجلت بها بيانات جمركية وفقا للمعدلات السابقة لقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 59 تاريخ 2 تموز 1997, وترد الرسوم المستوفاة زيادة الى اصحاب العلاقة بناء على طلب يقدم الى ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تعطى مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم: 1- لتأدية الرسوم عن السيارات التي لم تؤد عنها بعد. 2- لتقديم طلبات استرداد الرسوم المدفوعة زيادة وفقا لاحكام المادة الثانية اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره لصقا على باب مقر رئاسة مجلس الوزراء وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري