ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على قرارات المجلس الاعلى للجمارك رقم 51 و56 و59
تاريخ 11 و23 حزيران و2 تموز 1997
بناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 2 تاريخ 23 تموز 1997
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من كل من قراري المجلس الاعلى للجمارك رقم 51 و56 تاريخ 11 و23 حزيران 1997 تستفيد من معدل الرسم الجمركي المحدد بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 59 تاريخ 2 تموز 1997, السيارات المستعملة التي كانت موجودة بتاريخ 10 حزيران 1997 وما قبله, داخل الاراضي اللبنانية او تحت اي وضع معلق للرسوم (مستودعات وهمية, ادخال مؤقت الخ...) او التي يثبت, وفقا لاحكام المادة 14 من قانون الجمارك, انها شحنت راسا الى لبنان بذلك التاريخ وما قبله.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 12 من قانون الجمارك, تستفيد من معدل الرسم المحدد في المادة الاولى اعلاه, السيارات المستعملة التي سبق ان سجلت بها بيانات جمركية وفقا للمعدلات السابقة لقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 59 تاريخ 2 تموز 1997, وترد الرسوم المستوفاة زيادة الى اصحاب العلاقة بناء على طلب يقدم الى ادارة الجمارك.
مادة 3: تعطى مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم: 1- لتأدية الرسوم عن السيارات التي لم تؤد عنها بعد. 2- لتقديم طلبات استرداد الرسوم المدفوعة زيادة وفقا لاحكام المادة الثانية اعلاه.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره لصقا على باب مقر رئاسة مجلس الوزراء وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري