المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من كل من قراري المجلس الاعلى للجمارك رقم 51 و56 تاريخ 11 و23 حزيران 1997 تستفيد من معدل الرسم الجمركي المحدد بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 59 تاريخ 2 تموز 1997, السيارات المستعملة التي كانت موجودة بتاريخ 10 حزيران 1997 وما قبله, داخل الاراضي اللبنانية او تحت اي وضع معلق للرسوم (مستودعات وهمية, ادخال مؤقت الخ...) او التي يثبت, وفقا لاحكام المادة 14 من قانون الجمارك, انها شحنت راسا الى لبنان بذلك التاريخ وما قبله.