All legislation

قرار Decision No. 44 07/07/1997

استبدال قوارير الغاز غير الصالحة.

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
07/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2991-2992
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 83 تاريخ 03/05/2003
Amended by
قرار رقم 83 تاريخ 27/05/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 07/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير النفط

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 10357 تاريخ 05/06/1997

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/07/1932

المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66/43 تاريخ

19/07/1943 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة,

بناء على المرسوم رقم 3356 تاريخ 02/04/1993 (تنظيم

انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)

بناء على المرسوم 5509 تاريخ 11/08/1994 (الشروط

التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة

وصهاريج النقل ومحطات التوزيع)

بناء على القرار رقم 43 تاريخ 07/07/1997 (تنظيم

تصنيع قوارير غاز النفط المسيل)

وانطلاقا من مبدأ السلامة العامة,

وبناء على اقتراح المدير العام للنفط,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 131 تاريخ

08/05/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على شركات تعبئة غاز النفط المسيل القيام باستبدال كامل قوارير الغاز الموجودة في التداول والتي لا تتوافر فيها الشروط وفق احكام القرار رقم 43 تاريخ 7/7/1997 وذلك بصورة تدريجية خلال مهلة اقصاها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تستبدل قوارير الغاز غير الصالحة بقوارير غاز جديدة تحمل العلامة التجارية والاسم التجاري العائدين لكل شركة مصنعة وفقا للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 43: 1996 والشروط الخاصة الواردة في المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 وذلك وفقا لاحكام القرار رقم 43 تاريخ 7/7/1997 الذي يحدد دقائق تطبيق المواصفة والشروط المذكورة.

المادة 3

مادة 3: على كل مركز تعبئة غاز استبدال ما نسبته 2% على الاقل من مجموع القوارير التي يتم تعبئتها بقوارير جديدة اي عند تعبئة مجموعة مائة قارورة يتم سحب قارورتين قديمتين على الاقل وتستبدل بقارورتين جديدتين.

المادة 4

مادة 4: تتحمل مراكز التعبئة كل فيما خصها النفقات المترتبة على تنفيذ عملية التبديل.

المادة 5

مادة 5: مع مراعاة المهل والاصول المحددة لعملية الاستبدال, تمتنع مراكز التعبئة عن استلام وتعبئة اية قارورة لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة تحت طائلة المسؤولية, تتلف القوارير القديمة من قبل الشركات التي تملكها على مسؤوليتها وعلى نفقتها الخاصة باشراف ومراقبة وزارة النفط - المديرية العامة للنفظ.

المادة 6

مادة 6: على كل شركة غاز تعمل على تعبئة قوارير الغاز الملآنة مباشرة للمستهلك او بواسطة الموزع تسجيل علامة تجارية واسم تجاري مميز لها في وزارة الاقتصاد والتجارة, على ان تودع المديرية العامة للنفط قبل تاريخ 1/10/1997 شهادة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة تتضمن: - الاسم التجاري - العلامة التجارية. - اللون المميز المعتمد لقوارير غاز الشركة.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/2/1998 على ان تعتبر الفترة الواقعة بين تاريخ تبليغ او نشر هذا القرار وتاريخ 1/2/1998 فترة تحضيرية تقوم شركات تعبئة الغاز بتأمين مشترياتها من قوارير الغاز الجديدة.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 1997 وزير النفط المحامي شاهي بارسوميان