المادة 1
مادة 1: على شركات تعبئة غاز النفط المسيل القيام باستبدال كامل قوارير الغاز الموجودة في التداول والتي لا تتوافر فيها الشروط وفق احكام القرار رقم 43 تاريخ 7/7/1997 وذلك بصورة تدريجية خلال مهلة اقصاها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.