The whole text

قرار رقم 463 تاريخ 30/08/1960 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عندما تخضع النصوص الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة استيراد او تصدير مواد او الات معينة لنظام الاجازة المسبقة, يكون رئيس مصلحة التجارة ورئيس مصلحة الصناعة ورؤساء الدوائر الاقتصادية في المحافظات كل فيما يتعلق به وضمن الصلاحيات الخاصة الممنوحة له, وما لم تتضمن النصوص المنوه بها ما يخالف ذلك, مفوضا الموافقة على استيراد المواد والالات المذكورة او تصديرها التي تكون قد شحنت او طلبت وفتح باثمانها اعتمادات غير قابلة الرد قبل صدور النص القاضي باخضاعها لنظام الاجازة.

المادة 1 من قرار رقم 463 تاريخ 30/08/1960 https://lebaneselegislation.com/law/188141/article/1/