المادة 1
مادة 1: عندما تخضع النصوص الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة استيراد او تصدير مواد او الات معينة لنظام الاجازة المسبقة, يكون رئيس مصلحة التجارة ورئيس مصلحة الصناعة ورؤساء الدوائر الاقتصادية في المحافظات كل فيما يتعلق به وضمن الصلاحيات الخاصة الممنوحة له, وما لم تتضمن النصوص المنوه بها ما يخالف ذلك, مفوضا الموافقة على استيراد المواد والالات المذكورة او تصديرها التي تكون قد شحنت او طلبت وفتح باثمانها اعتمادات غير قابلة الرد قبل صدور النص القاضي باخضاعها لنظام الاجازة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (العبارة التالية: "وضمن الصلاحيات الخاصة الممنوحة له") by قرار رقم 56 تاريخ 06/02/1961, article 1, 15/02/1961
مادة 1: تحذف من المادة الاولى من القرار رقم 463 تاريخ 30/8/1960 التعلق بتفويض رؤساء المصالح ورؤساء الدوائر الاقليمة الموافقة على استيراد المواد والالات التي تكون شحنت او طلبت وفتح باثمانها اعتمادات غير قابلة الرد قبل صدور النص القاضي باخضاعها لنظام الاجازة, العبارة التالية: "وضمن الصلاحيات الخاصة الممنوحة له" والباقي دون تعديل