المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة "ج" من المادة الثانية من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: ج- في المشاريع العقارية: نفقات الاصلاحات الصغرى, تجديد اللوازم التي يمكن استرداد نفقاتها عادة في خلال سنة واحدة. ولا يجوز ان يتجاوز مقدار هذه القروض باستثناء ما يعطى منها لشراء المواد الاولية في الصناعات ثلاثة ارباع الدخل الصافي المقدر للمشروع المعطى من اجله القرض . غير انه يمكن اقراض الجمعيات التعاونية لغاية ثلثي الدخل الصافي المقدر.