All legislation

مرسوم Decree No. 574 28/10/1977

تعديل بعض احكام نظام التسليف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12-6-1959

Type
مرسوم · Decree
Number
574
Date
28/10/1977
Official Gazette
Issue 38, 10/11/1977, p. 632-634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة "ج" من المادة الثانية من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: ج- في المشاريع العقارية: نفقات الاصلاحات الصغرى, تجديد اللوازم التي يمكن استرداد نفقاتها عادة في خلال سنة واحدة. ولا يجوز ان يتجاوز مقدار هذه القروض باستثناء ما يعطى منها لشراء المواد الاولية في الصناعات ثلاثة ارباع الدخل الصافي المقدر للمشروع المعطى من اجله القرض . غير انه يمكن اقراض الجمعيات التعاونية لغاية ثلثي الدخل الصافي المقدر.

المادة 2

مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "تعطى القروض المتوسطة الاجل لمدة لا تزيد عن ثماني سنوات وتخصص لمواجهة النفقات الرامية الى تحسين وانماء المشاريع الزراعية والصناعية والعقارية والتي يكون من شأنها جعل القرض ممكن التسديد خلال هذه المدة".

المادة 3

مادة 3: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "... تعطى القروض الطويلة الاجل لمدة لا تزيد عن ستة عشر سنة وتخصص لمواجهة النفقات الرامية الى انماء موارد الارض وتحسين الحالة الزراعية بوجه عام وللانماء الواسع المدى في المشاريع الصناعية والمشاريع العقارية."

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة الخامسة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يجوز ان يتجاوز مقدار القروض المؤمنة بضمانات عقارية الخمسين بالمائة من القيمة الحقيقية للعقار المقدم تأمينا للقرض ".

المادة 5

مادة 5: الغي نص المادة السادسة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يجوز ان يتعدى ما يسلف في القروض الزراعية الحدود التالية: أ- في القروض القصيرة الاجل: اثنتي عشر الف ليرة للشخص الواحد, او للمشروع الزراعي الواحد وستين الف ليرة للجمعيات التعاونية الزراعية التي لا يقل عدد اعضائها عن العشرة. ب - في القروض المتوسطة الاجل: ستين الف ليرة للشخص الواحد, او للمشروع الزارعي الواحد, وماية وخمسين الف ليرة للجمعيات التعاونية الزراعية. ج- في القروض الطويلة الاجل: ماية الف ليرة للشخص , او للمشروع الزارعي الواحد."

المادة 6

مادة 6: الغي نص المادة السابعة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحتفظ على الاقل بثلث الاموال المخصصة للتسليف الزراعي للقروض القصيرة والمتوسطة الاجل التي لا تتجاوز الاثني عشر الف ليرة."

المادة 7

مادة 7: الغي نص المادة الثامنة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا تعطى القروض القصيرة الاجل الا لقاء ضمانات عقارية او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول, او سندات ايداع مواد او بضائع. ولا تعطى القروض المتوسطة او الطويلة الاجل الا لقاء ضمانات عقارية باستثناء ما ذكر صراحة في المادة التاسعة من هذا النظام. تستثنى من هذا النص القروض المعدة للسياحة والاسكان والصناعة التي يمكن ان تعطى لقاء كفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة. تشمل الضمانة العقارية عند الاقتضاء, العقارات بالتخصيص المبينة في المادة الثالثة من القرار رقم 3339 تاريخ 12/6/1930 يشترط في العقارات المقدمة تأمينا للقروض , ان تكون مثبتة من قبل القاضي العقاري منذ سنتين على الاقل, وان يكون التأمين الذي يوضع عليها لمصلحة المصرف من الدرجة الاولى. واذا كان العقار شائعا, فان التأمين يوضع على جميع الحصص الشائعة."

المادة 8

مادة 8: يضاف الى المادة الثانية عشر من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: "... اما سلفات الخزينة فتحدد معدل فوائدها وزارة المالية, ويحدد المصرف بالاتفاق مع وزارة المالية معدلات فوائد الاموال المستلفة من المصارف العاملة في لبنان او الخارج, ومن المؤسسات المالية في لبنان او الخارج, ومن السوق الحرة."

المادة 9

مادة 9: يضاف الى المادة الرابعة عشر من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: "... غير انه يحق للمصرف , بصورة استثنائية وفي ضوء ظروف يعود تقديرها لمجلس الادارة, ان يجري مصالحات على الفوائد, عندما تتجاوز الفوائد ما يوازي قيمة رأس المال, على ان لا يقل مبلغ المصالحة عن مبلغ يوازي قيمة رأس المال مضافا اليه الرسوم والمصاريف المتوجبة".

المادة 10

مادة 10: الغي نص الفقرة "ب " من المادة السادسة عشر من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "... في القروض المتوسطة والطويلة الاجل: الفائدة السنوية مع نصف القسط السنوي المطلوب تمديد تاريخ استحقاقه, على ان لا يتعدى التمديد ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق. لا يشمل تمديد قسط سنوي واحد الا القسط نفسه, ولا تأثير له على الاقساط اللاحقة".

المادة 11

مادة 11: الغي نص البند 1 من الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشر من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "1 اذا تأخر المقترض ستة اشهر عن دفع القسط السنوي, في القروض المقسطة او اذا تأخر عن دفع الفوائد السنوية في القروض المتوسطة والطويلة الاجل غير المقسطة".

المادة 12

مادة 12: يقصد بعبارة "المشاريع القارية" الواردة في هذا المرسوم, المشاريع العقارية المنصوص عليها في المادة 2 من قانون 16/7/1954 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 94 تاريخ 30/6/1977.

المادة 13

مادة 13: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاءء: فريد روفايل