المادة 11
مادة 11: الغي نص البند 1 من الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشر من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "1 اذا تأخر المقترض ستة اشهر عن دفع القسط السنوي, في القروض المقسطة او اذا تأخر عن دفع الفوائد السنوية في القروض المتوسطة والطويلة الاجل غير المقسطة".