The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تعين اللجنة التحكيمية بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية من قاض رئيسا وعضوين من اهل الخبرة في الحقلين المالي والاقتصادي. تعقد اللجنة التحكيمية جلساتها في المركز الرئيسي لمصرف لبنان ويؤمن الاعمال القلمية لديها موظفون يكلفون بقرار من وزير المالية. تحدد مخصصات رؤساء واعضاء اللجان التحكيمية وكتبتها بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ويتحمل مصرف لبنان جميع النفقات العائدة لهذه اللجان. يمكن انشاء عدة لجان تحكيمية. تخضع الطلبات التي تقدم الى اللجنة التحكيمية لرسم الطابع وللرسم المقطوع المحدد في المادة 12 من قانون الرسوم القضائية ولسائر الرسوم المنصوص عليها في القانون المذكور ولا تكون معاونة المحامي الزامية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/law/188166/article/10/