المادة 1
مادة 1: يستفيد مدينو المصارف المتضررون الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية ادناه من التسهيلات التي ينظمها هذا المرسوم الاشتراعي وذلك لتنشيط القطاعات الاقتصادية بغية اعمار البلاد.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 130 02/11/1977
مادة 1: يستفيد مدينو المصارف المتضررون الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية ادناه من التسهيلات التي ينظمها هذا المرسوم الاشتراعي وذلك لتنشيط القطاعات الاقتصادية بغية اعمار البلاد.
مادة 2: يعتبر مدينا متضررا بمعنى هذا المرسوم الاشتراعي كل شخص طبيعي او معنوي تتوفر فيه الشروط التالية: - ان يكون دينه المصرفي سابقا لتاريخ 11 اذار 1976. - ان يكون قد تضرر بنسبة بالغة من موجوداته بسبب الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من تاريخ 26 شباط 1975. - ان يكون قد اصبح هو وكفلاؤه, بسبب الضرر, بحالة لم يعد يمكنه معها ان يفي بالتزاماته, ولا سيما المصرفية منها, دون تصفية موجوداته التشغيلية. يفهم بعبارة الموجودات التشغيلية الموجودات التي تستلزمها ماهية تجارته او صناعته او اي نشاط اخر يقوم به. اذا كان المدين شخصا معنويا له طابع الشركة العائلية, تؤخذ بعين الاعتبار موجودات المساهمين او الشركاء الخاصة. - ان لا يكون قادرا على الايفاء الا بتأجيل دفع ديونه وتخفيض فائدتها.
مادة 3: يستفيد المدينون المتضررون من التسهيلات التالية: 1- لا تحتسب على ديونهم المصرفية المحررة بالعملة اللبنانية فائدة سنوية تفوق بما فيها العمولات 9% عن سنة 1976 و5% منذ 1/1/1977. ولا يمكن ضم هذه الفائدة الى الاصل على فترات تقل عن ثلاثة اشهر. لا تحتسب منذ 1/1/1976 على ديونهم المصرفية المحررة بالعملات الاجنبية فائدة تفوق معدل الفائدة المعروضة بين المصارف في سوق لندن المالية لمدة ستة اشهر حتى تحويل الدين الى العملة اللبنانية على ان يتم التحويل قبل الاستفادة من هذه التسهيلات . 2- تدفع ديونهم المحددة في الفقرة (1) السابقة على اقساط متساوية تستحق كل ستة اشهر ابتداء من تاريخ 1/1/1978 الى تاريخ 1/10/1982, تسري على الدين المقسط فائدة سنوية بمعدل 5% تحتسب كل ثلاثة اشهر وتضاف الى الاصل, تنظم بالاقساط سندات لامر المصرف تطبق عليها احكام المادة 162 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13512 تاريخ 1/8/1963.
مادة 4: من اجل الاستفادة من التسهيلات الواردة اعلاه يجب ان يتقدم المدين المتضرر في مهلة اقصاها 31/3/1978 من المصرف الذي هو مدين له بطلب يرفق به: - بيانات مالية مفصلة توضح تطور موجوداته ومطلوباته عن سنوات 1974 و1975 و1976 وحساب الارباح والخسائر اذا امكن. - بيانات مالية توضح قيمة موجوداته ومطلوباته عند تقديم الطلب . - بيانات مالية تقديرية على مدى فترة التقسيط. - لائحة بخسائره بنتيجة الاحداث . - كتابا بالموافقة على رفع السرية المصرفية عن جميع حساباته لدى المصارف لصالح لجنة الرقابة على المصارف العاملة (اي اللجنة) لحساب المصارف الدائنة مع بيان بالمصارف التي يتعامل معها. واذا كان الامر يتعلق بشركة كتابا بالموافقة على رفع السرية المصرفية عن جميع حساباتها وعن جميع حسابات الشركاء في الشركة التضامنية وعن جميع حسابات الشركاء المفوضين في شركة التوصية البسيطة لدى المصارف مع بيان بالمصارف التي يتعاملون معها.
مادة 5: اذا رفض المصرف الطلب او لم يبت به خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديمه, للمدين ان يعرض الامر على اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي بشكل استدعاء يوضح فيه اسباب طلبه ويعين الضمانات العينية والشخصية التي يقدمها ويرفق به نسخة عن المستندات المنصوص عليها اعلاه في المادة 4. على المدين تقديم الطلب الى اللجنة التحكيمية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه رفض المصرف الصريح او من تاريخ انقضاء مهلة الشهرين على تاريخ تقديم الطلب ودون الحصول على رأي الصرف وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالمراجعة.
مادة 6: خلال مهلة ثلاثة ايام من تقديم الاستدعاء تطلب اللجنة التحكيمية من المصرف ان يبدي ملاحظاته الخطية على هذا الاستدعاء. على المصرف ان يودع ملاحظاته الخطية خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه, وفي حال تخلفه تبت اللجنة بالاستدعاء بحالته المعروضة.
مادة 7: تبت اللجنة الطلب بقرار معلل خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم ملاحظات المصرف , ولها قبل بته ان تجري جميع التحقيقات التي تراها ضرورية لمعرفة وضعية المدين المتضرر وما اذا كان يحق له الاستفادة من التسهيلات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي. على اللجنة, قبل بت الطلب , ان تطلب من لجنة الرقابة على المصارف ابداء ملاحظاتها خلال مهلة خمسة عشر يوما مع بيان المعلومات التي اطلعت عليها نتيجة لرفع السرية المصرفية مصلحتها. وعلى اللجنة ان تعين في قرارها الضمانات العينية والشخصية في حال طلبها من المصرف وتوفرها لدى المدين المتضرر.
مادة 8: تنظر اللجنة التحكيمية بالخلافات الحاصلة بين المصارف والمدين والمتعلقة فقط بتطبيق احكام المواد 2 و3 و4 و20 من هذا المرسوم الاشتراعي وتطبق الاصول المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 على جميع الاستدعاءات المقدمة لها.
مادة 9: ينحصر مفعول قرار اللجنة بين الفرقاء ولا يقبل قرارها اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
مادة 10: تعين اللجنة التحكيمية بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية من قاض رئيسا وعضوين من اهل الخبرة في الحقلين المالي والاقتصادي. تعقد اللجنة التحكيمية جلساتها في المركز الرئيسي لمصرف لبنان ويؤمن الاعمال القلمية لديها موظفون يكلفون بقرار من وزير المالية. تحدد مخصصات رؤساء واعضاء اللجان التحكيمية وكتبتها بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ويتحمل مصرف لبنان جميع النفقات العائدة لهذه اللجان. يمكن انشاء عدة لجان تحكيمية. تخضع الطلبات التي تقدم الى اللجنة التحكيمية لرسم الطابع وللرسم المقطوع المحدد في المادة 12 من قانون الرسوم القضائية ولسائر الرسوم المنصوص عليها في القانون المذكور ولا تكون معاونة المحامي الزامية.
مادة 11: تستفيد المصارف التي منحت مدينيها المتضررين التسهيلات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي من تسليفات استثنائية من مصرف لبنان بشكل فتح اعتمادات لمدة خمس سنوات وبنسبة 35% (خمسة وثلاثين بالماية) من دين كل مدين متضرر على ان تكون هذه الاعتمادات مكفولة بالسندات التي تمثل الدين. يستوفي مصرف لبنان عن المبالغ المستعملة من اصل هذه الاعتمادات فائدة سنوية بمعدل 4% (اربعة بالماية) على ان تضاف الفائدة الى الاصل كل ثلاثة اشهر. يخفض مصرف لبنان حدود هذه الاعتمادات نسبيا عند استحقاق كل قسط. تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 14/3/1977 على التسليفات المذكورة اعلاه.
مادة 12: تستفيد المصارف من التسهيلات الاضافية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم الاشتراعي اذا منحت مدينيها المتضررين تسليفات جديدة شرط: - ان تدفع هذه التسليفات خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسليف على اقساط متساوية تستحق كل ستة اشهر على ان يستحق القسط الاول بعد مرور سنة على التسليف وعلى ان تنظم بالاقساط سندات لامر المصرف تطبق عليها احكام المادة 162 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963. - ان لا تتعدى الفائدة المتفق عليها بما فيه جميع العمولات نسبة 9% (تسعة بالماية) سنويا وعلى ان تحتسب الفائدة وتضم الى الاصل على فترات لا تقل عن ثلاثة اشهر. - ان تمنح هذه التسليفات قبل 30 حزيران سنة 1978.
مادة 13: ترفع قيمة التسليفات الاستثنائية الممنوحة من قبل مصرف لبنان المنصوص عليها اعلاه في المادة 11 بمقدار مساو لنسبة التسليفات الجديدة على ان لا تتعدى 75% (خمسة وسبعين بالماية) من هذا الدين. تكون هذه الاعتمادات مكفولة ايضا بالسندات التي تمثل التسليفات الجديدة.
مادة 14: يستوفي مصرف لبنان عن المبالغ المستعملة من اصل هذه الاعتمادات فائدة سنوية بمعدل 4% (اربعة بالماية) على ان تضاف الفائدة الى الاصل كل ثلاثة اشهر. يخفض مصرف لبنان حدود هذه الاعتمادات نسبيا عند استحقاق كل قسط.
مادة 15: ان التسليفات المنصوص عليها اعلاه في المادتين 11 و13 مشروطة بموافقة لجنة الرقابة على المصارف على الاتفاق الحاصل بين المصرف والمدين المتضرر. لا تتوجب موافقة لجنة الرقابة على المصارف في الحالات التي يكون قد صدر فيها قرار من اللجنة التحكيمية.
مادة 16: تكفل الدولة اللبنانية التسليفات الممنوحة عملا باحكام المادة 12 اعلاه لغاية نصف قيمة كل تسليف جديد وعلى الا تتجاوز قيمة كل كفالة بالنسبة لكل مدين متضرر مئة الف ليرة لبنانية لدى جميع المصارف . تعطى هذه الكفالة بناء لطلب المصرف وموافقة لجنة الرقابة على المصارف . يستوفي مصرف لبنان لمصلحة الخزينة بدلا سنويا قدره اثنان بالمائة من قيمتها وذلك عند اعطاء الكفالة ومن ثم سنة فسنة. يدفع المصرف هذا البدل ولا يحق له اعادة استيفائه من المدين المتضرر. بالرغم من كل نص مخالف , لا تستفيد الدولة من الضمانات المعطاة من المدين المتضرر الى المصرف عن التسليفات الجديدة الا بمعدل نسبة كفالتها الى هذه التسليفات . تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
مادة 17: اذا تخلف المدين المتضرر عن دفع احد الاقساط في الموعد المحدد تعتبر جميع الاقساط مستحقة دون حاجة لانذار او لاية معاملة اخرى ويفقد المدين حقه بالتذرع باحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويحق للمصرف استعمال جميع الوسائل الممنوحة له في القوانين المرعية الاجراء لاستيفاء ديونه والمحافظة على حقوقه.
مادة 18: منذ تاريخ تقديم الطلب الى حين موافقة المصرف او صدور قرار عن اللجنة التحكيمية لا يحق للمصرف ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يتقدم بدعوى افلاسية بحق المدين المتضرر. في حال تقدم المصرف بدعوى افلاسية او باشر معاملات التنفيذ بحق المدين المتضرر يحق لهذا الاخير ان يطلب من اللجنة التحكيمية تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بحقه خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه الدعوى او الانذار الاجرائي وتتوقف عندها الملاحقات الى حين صدور قرار عن اللجنة التحكيمية.
مادة 19: تطبق المادة 201 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/63 في حال استعمال المصارف التسليفات الجديدة المنصوص عليها اعلاه في المادة 12, جزئيا ام كليا, لتسديد ديون المتضررين السابقة او لتكوين مؤونات او ضمانات لدينهم.
مادة 20: لا يجوز للمصارف ان تتقاضى من المدينين المتضررين بنسبة بالغة من موجوداتهم بسبب الاحداث الذين لا يستفيدون من احكام المواد السابقة, لان الشروط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي غير متوفرة جميعها فيهم, فائدة تفوق التسعة في المئة سنويا بما فيها العمولات وذلك عن المدة المتراوحة بين 1/3/1976 و31/12/1976. على المتضررين الذين يرغبون الاستفادة من احكام الفقرة السابقة ان يتقدموا بطلباتهم من المصارف المدينين لها في مهلة اقصاها 31/3/1978.
مادة 21: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 تشرين الثاني سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل وزير الاقتصاد والتجارة وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل