المادة 20
مادة 20: لا يجوز للمصارف ان تتقاضى من المدينين المتضررين بنسبة بالغة من موجوداتهم بسبب الاحداث الذين لا يستفيدون من احكام المواد السابقة, لان الشروط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي غير متوفرة جميعها فيهم, فائدة تفوق التسعة في المئة سنويا بما فيها العمولات وذلك عن المدة المتراوحة بين 1/3/1976 و31/12/1976. على المتضررين الذين يرغبون الاستفادة من احكام الفقرة السابقة ان يتقدموا بطلباتهم من المصارف المدينين لها في مهلة اقصاها 31/3/1978.