المادة 5
مادة 5: اذا رفض المصرف الطلب او لم يبت به خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديمه, للمدين ان يعرض الامر على اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي بشكل استدعاء يوضح فيه اسباب طلبه ويعين الضمانات العينية والشخصية التي يقدمها ويرفق به نسخة عن المستندات المنصوص عليها اعلاه في المادة 4. على المدين تقديم الطلب الى اللجنة التحكيمية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه رفض المصرف الصريح او من تاريخ انقضاء مهلة الشهرين على تاريخ تقديم الطلب ودون الحصول على رأي الصرف وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالمراجعة.