The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تبت اللجنة الطلب بقرار معلل خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم ملاحظات المصرف , ولها قبل بته ان تجري جميع التحقيقات التي تراها ضرورية لمعرفة وضعية المدين المتضرر وما اذا كان يحق له الاستفادة من التسهيلات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي. على اللجنة, قبل بت الطلب , ان تطلب من لجنة الرقابة على المصارف ابداء ملاحظاتها خلال مهلة خمسة عشر يوما مع بيان المعلومات التي اطلعت عليها نتيجة لرفع السرية المصرفية مصلحتها. وعلى اللجنة ان تعين في قرارها الضمانات العينية والشخصية في حال طلبها من المصرف وتوفرها لدى المدين المتضرر.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/law/188166/article/7/