المواد
مادة 1: عدل نص الفقرتين 1 و2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 14427 تاريخ 2/5/1970 على الوجه التالي: 1- اللجنة البدائية: عشرين ليرة لرئيس اللجنة ست عشرة ليرة للعضو ست عشرة ليرة لممثل الادارة ست ليرات للكاتب خمس ليرات للمباشر 2- اللجنة الاستئنافية: اربعين ليرة لرئيس اللجنة ثلاثين ليرة للعضو ثلاثين ليرة لممثل الادارة عشر ليرات للكاتب ست ليرات للمباشر
مادة 2: عدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 14427 تاريخ 2/5/1970 على الوجه التالي: لا يجوز ان يزيد تعويض النقل والانتقال المنصوص عنه في المادة السابقة عن ستماية ليرة لبنانية شهريا لاي من رئيس وعضوي اللجنة والموظفين المنتدبين لديها, ولا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات التي يتقاضاها الخبير عن كافة الاعمال التي يقوم بها والنفقات التي يتكبدها بصفته عضوا في اللجنة عن الف وخمسماية ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 تشرين الاول سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: امين البزري