The whole text

مرسوم رقم 577 تاريخ 28/10/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 14427 تاريخ 2/5/1970 على الوجه التالي: لا يجوز ان يزيد تعويض النقل والانتقال المنصوص عنه في المادة السابقة عن ستماية ليرة لبنانية شهريا لاي من رئيس وعضوي اللجنة والموظفين المنتدبين لديها, ولا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات التي يتقاضاها الخبير عن كافة الاعمال التي يقوم بها والنفقات التي يتكبدها بصفته عضوا في اللجنة عن الف وخمسماية ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2 من مرسوم رقم 577 تاريخ 28/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/188168/article/2/