المادة 1
مادة 1: تخضع مستودعات التبريد المنشأة والتي ستنشأ فيما بعد لاحكام هذا النظام.
نظام Regulation 16/04/1964
ان مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار 1959
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 21 اب 62 والمتعلق بتعديل
المرسوم المذكور.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تخضع مستودعات التبريد المنشأة والتي ستنشأ فيما بعد لاحكام هذا النظام.
مادة 2: يجب ان يتولى ادارة كل براد شخص مسؤول وعلى صاحب البراد ابلاغ اسمه لمكتب الفاكهة.
مادة 3: ترقم غرف البراد في كل طابق وتمسك ادارة البراد سجلا يوميا ممهورا بخاتم المكتب تدون فيه الكميات الداخلة والخارجة من الفاكهة مع اسماء اصحابها, وساعة وصولها, وساعة ادخالها الى الغرف المبردة وارقام هذه الغرف .
مادة 4: على ادارة البراد ان تبلغ مكتب الفاكهة اسبوعيا جدولا تبين فيه الكميات الداخلة والخارجة من كل نوع من الفاكهة, وما يبقى في مستودع التبريد منها وذلك وفقا لنموذج موحد يضعه المكتب لهذه الغاية.
مادة 5: يجب ان يجهز كل مستودع تبريد تجهيزا ميكانيكيا وفنيا كاملا وبصورة خاصة يجب ان يكون مزودا بالتجهيزات التالية: 1- كمبروسورات ومراوح ذات طاقة كافية لتأمين درجة البرودة المطلوبة في الغرف كافة. 2- كمبروسور احتياطي او اكثر لتأمين طاقة تبريدية لا تقل عن 35% من مجموع القوة اللازمة لتسيير البراد. 3- جهاز اوتوماتيكي (tThermostat) لضبط الحرارة وتكييفها في كل غرفة. 4- جهاز زمني (Thermometre hygrometre enregisteur) اوتوماتيكي لتسجيل درجات الحرارة والرطوبة في كل غرفة على ان يوضع في مكان ثابت يسهل الوصول اليه. وعلى ادارة البراد ان تحتفط بالاوراق الغرافيكية مدة سنتين كاملتين على الاقل. 5- ميزان حرارة يسمح بالمقابلة بين ما تسجله الالات وما يشير اليه هذا الميزان.
مادة 6: على كل ادارة براد ان تحتفظ لديها بقطع تبديل اضافية لاهم قطع الالات الاساسية بحيث تتمكن من اصلاح اي عطل يحدث خلال مدة لا تتعدى 24 ساعة.
مادة 7: على كل صاحب براد ان يؤمن للوادعين الاماكن اللازمة لتوضيب بضائعهم على ان تتوفر في هذه الاماكن الشروط الفنية والصحية.
مادة 8: يجب المباشرة بتبريد الفاكهة فور وصولها الى مستودع التبريد, واذا تعذر ذلك فيجب ان يباشر بتبريدها بخلال مدة اقصاها ثمانية ساعات ابتداء من ساعة وصولها الى المستودع.
مادة 9: بعد اتمام عملية التبريد الاولى تدخل الفاكهة المبردة الى غرف البراد للحفظ نهائيا وفقا للاصول التالية: 1- لا يجوز ان يتجاوز عدد الصناديق في غرف التبريد عن 13 صندوق (17/18 كيلو صافي) في المتر المكعب كمعدل وسطي لمجموع حجم الغرفة شرط ان يترك فراغ 2 سم بين كل صندوقين لمرور الهواء. 2- ترصف الصناديق على قدد خشبية بشكل طبالي تسمح بدخول الهواء شرط ان تعلو على الاقل 6 سم عن سطح الارض . 3- يجب ان تكون الصناديق بعيدة 10 سم على الاقل عن الجدران ومن 40 الى 50 سم عن السقف كما يجب العمل على رصف الصناديق بطريقة تجعلها ادنى من المروحة ب5 سم. 4- يحب ترك ممر او ممرات واسعة لتسهيل حركة المرور داخل الغرف على ان لا يقل عرض الممر الرئيسي عن 90 سم
مادة 10: يمنع ان يخزن مع الفاكهة اي صنف اخر من الاصناف الزراعية وخلافها, كما يمنع ان يخزن اكثر من جنس واحد من الفاكهة في الغرفة الواحدة (مثلا لا يجوز خزن التفاح مع الاجاص )
مادة 11: يمنع حفظ الفاكهة في اوعية مصنوعة من اخشاب لها روائح مضرة بالفاكهة كالصنوبر البلدي والسرو والكينا مثلا كما يمنع تغليف الفاكهة باوراق لها رائحة تؤثر في طعم الثمار كالحبر المحلول بالبترول او سواه من المواد الكيمائية الاخرى. ويجب ان تكون الاوعية المعبأة فيها الفاكهة مصنوعة بشكل يسمح بدخول الهواء البارد الى هذه الفاكهة. وفي حال مخالفة احكام هذه المادة تحفظ البضاعة على مسؤولية الوادع.
مادة 12: تحدد درجات الحرارة والرطوبة للتفاح والاجاص ضمن الحدود المبينة ادناه: التفاح: الحرارة من 1 الى 2 فوق الصفر. الرطوبة النسبية: من 85 الى 90% الاجاص : الحرارة: من الصفر الى 2 فوق الصفر. الرطوبة: من 86 الى 93% لا يجوز ان تزيد او ان تنقص درجات الحرارة عما هو مدون اعلاه عن درجة واحدة واذا حدث ان ارتفعت الحرارة عند تذويب الجليد فلا يجوز ان يبقى هذا الارتفاع اكثر من ساعتين على ابعد حد, وعند اخراج الفاكهة من الغرفة المبردة يجب ان لا تعلو درجة الحرارة في هذه الغرفة اكثر من 4 درجات عن حرارة الحفظ في اي وقت من الاوقات ولمدة اقصاها ساعتان.
مادة 13: عند تفريغ غرف التبريد على ادارة البراد ان تعمد فورا الى تنظيفها وتطهيرها بمواد كيمائية منظفة ومطهرة للقضاء على كل فطر قد يعلق بالجدران والسقف والارض .
مادة 14: 1- يجب ان يزود كل مستودع للتبريد ينشأ بعد صدور هذا النظام بتجهيزات للتبريد الاولي تستطيع تخفيض درجة الحرارة الداخلية للثمار بحيث تصبح 4 درجات سنتغراد على الاقل وذلك بخلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة ابتداء من ساعة ادخال الفاكهة الى المستودع. 2- للاستعاضة عن التبريد الاولي يجب على ادارة البرادات المنشأة حاليا ان تتبع في ادخال الفاكهة الى الغرف نظاما يسمح بالتبريد السريع الذي يؤمن انزال حرارة الغرفة الى حوالي 4 درجات فوق الصفر خلال 24 ساعة بعد ادخال الفاكهة اليها, على ان لا يسمح بادخال اية كمية اضافية من شأنها رفع حرارة الغرفة الى اكثر من 8 درجات فوق الصفر ففي هذه الحالة يمنع ادخال اية كمية جديدة الى الغرفة ذاتها ما لم تهبط حرارة الغرفة من جديد الى 4 درجات وتستقر في هذا الجو مدة 3 ساعات متتالية,
مادة 15: يحق لمكتب الفاكهة في اي وقت شاء ان يطلب الى ادارات مستودعات التبريد جميع المعلومات الفنية والاحصائية التي يريد الحصول عليها, وعلى هذه الادارات ان تستجيب الى طلباته فورا.
مادة 16: كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 21 اب 62 والمتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار 1959 تثبت هذه المخالفات بواسطة محاضر ينظمها مراقبون فنيون محلفون تابعون لمكتب الفاكهة ويحق لهؤلاء المراقبين الدخول الى مستودعات التبريد في اي وقت كان اثناء الليل والنهار.
مادة 17: يتخذ مدير مكتب الفاكهة اللبنانية التدابير التطبيقية لتنفيذ احكام هذا النظام.
مادة 18: تطبق احكام هذا النظام بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك باستثناء احكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الخامسة التي يجري تطبيقها بعد مرور ستة اشهر على التاريخ المذكور.
مادة 19: ينشر هذا النظام بعد تصديقه ويعمم حيث تدعو الحاجة.
صدق من قبل مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية بموجب القرار رقم 48/64 تاريخ 26/3/64 بيروت في 26/3/64 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه صدق بيروت في 14/4/1964 وزير المالية الامضاء: امين بيهم صدق بيروت في 16/4/1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار