المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: اذا كان المعهد من القضاة فانه يخضع لاحكام نظام القضاة ويحتفظ برتبته في ملاكه الاصلي. اما اذا لم يكن القضاة فانه لا يخضع للنظام المذكور, ويمكن عند الاقتضاء, تعيينه بطريقة التعاقد ولا يستحق له عند نهاية مدة العقد اي تعويض .