All legislation

مرسوم Decree No. 7238 08/05/1967

تعديل المرسوم رقم 10494 الصادر في 4-9-1962 المتعلق بتنظيم معهد الدروس القضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
7238
Date
08/05/1967
Official Gazette
Issue 38, 11/05/1967, p. 686-687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: يتولى ادارة المعهد رئيس يختار من القضاة ويعين او ينتدب لهذه الغاية. وعند غيابه ينوب عنه حكما رئيس مجلس القضاة الاعلى. يمكن, عند الاقتضاء, تعيين رئيس المعهد من غير القضاة بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاة الاعلى. وفي هذه الحالة يعين هذا الرئيس دون مباراة ودون التقيد بقاعدتي السن والتعيين في ادنى الدرجات اذا كان ممن تولوا القضاء او زاولوا تدريس الحقوق او المحاماة خمس عشرة سنة على الاقل.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: اذا كان المعهد من القضاة فانه يخضع لاحكام نظام القضاة ويحتفظ برتبته في ملاكه الاصلي. اما اذا لم يكن القضاة فانه لا يخضع للنظام المذكور, ويمكن عند الاقتضاء, تعيينه بطريقة التعاقد ولا يستحق له عند نهاية مدة العقد اي تعويض .

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة 7 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: "تمتد مدة الدراسة ثلاث سنوات وتعين مواضيعها كل سنة بناء على قرار من وزير العدل يصدره بعد موافقة رئيس المعهد واستشارة المجلس الاستشاري".

المادة 4

مادة 4: تضاف الى نص المادة 9 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 الفقرة التالي نصها: "اذا حال حائل دون الابتداء بالدروس في الوقت المحدد له جاز تمديد مدة نهاية الدروس الى التاريخ الذي يعينه رئيس المعهد شرط الا يتجاوز آخر الخامس عشر من ايلول من السنة".

المادة 5

مادة 5: تضاف الى نص المادة 10 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 الفقرة التالي نصها: "يمكن, عند الاقتضاء, تغيير موعد كل امتحان, بناء على قرار يصدره وزير العدل وفقا لاقتراح رئيس المعهد".

المادة 6

مادة 6: يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4 ايلول 1962 ويستبدل بالنص التالي: "لا يعتبر الطالب ناجحا في الامتحانات النهائية الا اذا نال معدل لا يقل عن 14 من 20 من مجموع العلامات التي نالها خلال السنوات الثلاث " "لا يطبق هذا النص الا على الطلاب الذين ينتمون الى المعهد بعد العمل بهذا المرسوم".

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المادة 15 من المرسوم رقم 10494 من تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: "يشتمل منهاج الدروس على دروس نظرية وعملية في المواد التالية: السنة الاولى: القانون المدني 40 ساعة تقريبا اصول المحاكمات المدنية 40 ساعة تقريبا اصول المحاكمات الجزائية 20 ساعة تقريبا آداب القضاة 16 ساعة تقريبا ـــــــ 116 السنة الثانية القانون المدني 40 ساعة تقريبا قانون العقوبات 30 ساعة تقريبا قانون التجارة 30 ساعة تقريبا العلوم الجنائية 20 ساعة تقريبا السيكولوجيا القضائية 15 ساعة تقريبا السنة الثالثة القانون الدولي الخاص والعام 40 ساعة تقريبا قانون التجارة البحرية 30 ساعة تقريبا القانون الاداري والقانون والمالي 30 ساعة تقريبا السيكولوجيا القضائية 15 ساعة تقريبا فن القضاء والمنطق القضائي 20 ساعة تقريبا ـــــ 135 يمكن بقرار من وزير العدل, بناء على اقتراح رئيس المعهد واستشارة المجلس الاستشاري, اضافة مواد جديدة تتصل بالثقافة العامة الى المواد المعينة اعلاه.

المادة 8

مادة 8: يلغى نص المادة 16 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: تعين مواضيع كل مادة من مواد المنهاج ويوزع ما يحتاج منها توزيعا على سنتين او اكثر بقرار من وزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح مدير عام وزارة العدل.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: فؤاد رزق