المادة 4
مادة 4: تضاف الى نص المادة 9 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 الفقرة التالي نصها: "اذا حال حائل دون الابتداء بالدروس في الوقت المحدد له جاز تمديد مدة نهاية الدروس الى التاريخ الذي يعينه رئيس المعهد شرط الا يتجاوز آخر الخامس عشر من ايلول من السنة".