المادة 6
مادة 6: يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4 ايلول 1962 ويستبدل بالنص التالي: "لا يعتبر الطالب ناجحا في الامتحانات النهائية الا اذا نال معدل لا يقل عن 14 من 20 من مجموع العلامات التي نالها خلال السنوات الثلاث " "لا يطبق هذا النص الا على الطلاب الذين ينتمون الى المعهد بعد العمل بهذا المرسوم".