المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاسلاك والحبال النحاسية من اصل البنود الجمركية التالية: - 74/3/ب - 74/3/ج - 74/10/آ- ب - ج - 76/12/آ - ب - 85/23/آ - ب - ج - د
قرار Decision No. 247 29/04/1969
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاسلاك والحبال النحاسية من اصل البنود الجمركية التالية: - 74/3/ب - 74/3/ج - 74/10/آ- ب - ج - 76/12/آ - ب - 85/23/آ - ب - ج - د
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني