All legislation

قرار Decision No. 247 29/04/1969

اخضاع الكابلات والاسلاك الكهربائية والتلفزيونية للاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
29/04/1969
Official Gazette
Issue 38, 12/05/1969, p. 610-611
Status
In force
Amended by
قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 29/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاسلاك والحبال النحاسية من اصل البنود الجمركية التالية: - 74/3/ب - 74/3/ج - 74/10/آ- ب - ج - 76/12/آ - ب - 85/23/آ - ب - ج - د

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني