ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 12671 تاريخ 2/5/1963
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13 تشرين الاول 1971
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعرف بمنح التخصص في الخارج:
1- جميع المنح التي تعطيها بكاملها وزارة التربية الوطنية من المبالغ المرصدة في موازنتها الخاصة, للطلاب من غير الموظفين, وغير المرشحين للوظائف في الادارات والمؤسسات العامة, والبلديات , والذين تنتدبهم للتخصص في البلاد الاجنبية.
2- المنح التي تقدمها الدول او الجامعات او المؤسسات الاجنبية او المنظمات الدولية والتي تساهم وزارة التربية الوطنية بقسم منها او ترشح لها.
الباب الاول: انواع منح التخصص في الخارج وشروطها العامة
مادة 2: تقسم المنح المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الى الاقسام التالية:
1- منح التخصص العالي والابحاث والدراسات .
2- منح التخصص للمرحلة الاولى من التعليم العالي.
3- منح التخصص او التدرب الفني والمهني والتقني.
4- المنح التي تقدمها المنظمات الدولية والمؤسسات او الدول الاجنبية.
5- المنح المخفضة. الفصل الاول: منح التخصص العالي والابحاث والدراسات للمرحلة الاخيرة من- التعليم العالي-
الفصل الاول: منح التخصص العالي والابحاث والدراسات للمرحلة الاخيرة من التعليم العالي
مادة 3: تعطى هذه المنح للطلاب الحائزين احدى شهادات التعليم العالي, والذين توفدهم وزارة التربية الوطنية الى احد البلدان الاجنبية لانهاء تخصصهم او القيام ببعض الدراسات او الابحاث العلمية او للتدرب الفني في فروع اختصاصهم.
مادة 4: يشترط في المرشح للحصول على احدى هذه المنح:
1- ان يكون لبنانيا .
2- ان يكون حائزا الاجازة او ما يعادلها او الشهادة النهائية التي تمنحها المؤسسات الموجودة في لبنان في فرع اختصاصه.
3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
4- ان ينجح في مباراة تنظم لهذه الغاية في وزارة التربية الوطنية. يمكن لهذه الوزارة ان تقرر عند الاقتضاء اعطاء هذه المنح بطريقة المباريات الخاصة على اساس الالقاب , ويراعى في هذا الاختيار عدد سني التخصص ومعدل العلامات الفصلية والنهائية خلال السنتين الاخيرتين من التخصص واللغات الاجنبية التي يتقنها المرشح.
مادة 5: يحق لوزارة التربية الوطنية بصورة استثنائية اعطاء هذه المنح بمرسوم للمرشحين الذين لا يحملون احدى شهادات التعليم العالي ولكنهم يتمتعون بشهرة ادبية او علمية ولهم مؤلفات قيمة في حقول تخصصهم, ويرغبون في القيام ببعض الابحاث في الخارج.
الفصل الثاني: منح التخصص للمرحلة الاولى من التعليم العالي
مادة 6: الفصل الثاني: منح التخصص للمرحلة الاولى من التعليم العالي: المادة السادسة: تعطى هذه المنح للطلاب الذين توفدهم وزارة التربية الوطنية للتخصص العالي في احد البلدان الاجنبية في الفروع التي يفتقر اليها لبنان.
مادة 7: يشترط في المرشح للحصول على احدى هذه المنح:
1- ان يكون لبنانيا.
2- ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها.
3- ان يكون غير محكوم بجناية اوجنحة شائنة.
4- ان ينجح في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية لهذه الغاية قبل 31 تموز من كل سنة.
الفصل الثالث: منح التخصص او التدرب الفني والمهني والتقني
الفصل الثالث : منح التخصص او التدرب الفني والمهني والتقني: مادة 8: تعطى هذه المنح للطلاب الذين اتموا دراستهم المهنية او التقنية وللفنانين الذين توفدهم وزارة التربية الوطنية لاكمال تخصصهم او تدربهم في الخارج.
مادة 9: يشترط في المرشح للحصول على احدى المنح المهنية والتقنية:
1- ان يكون لبنانيا.
2- ان يكون حائزا البكالوريا الفنية القسم الثاني او ما يعادلها او شهادة معاون مهندس او ما يعادلها في الفرع المطلوب التخصص فيه.
3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
4- ان ينجح في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية لهذه الغاية قبل 31 تموز من كل سنة.
مادة 10: يشترط في المرشح للحصول على احدى هذه المنح الفنية:
1- ان يكون لبنانيا.
2- ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. ويمكن للجنة التخصص في الخارج المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962, ان تستثني من هذا الشرط, المرشحين لبعض الفروع الفنية التي لا تستوجب البكالوريا اللبنانية, القسم الثاني, وذلك لدى وضع البرنامج السنوي للتخصص في الخارج.
3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
4- ان تكون له اعمال فنية قيمة ويمارس عمله بصورة دائمة في احد الفنون التالية: الرسم والنحت والتصوير, والفن الزخرفي والخزفي, والرقص الايقاعي والغناء والموسيقى والتمثيل المسرحي.
5- ان ينجح في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية قبل 31 تموز من كل سنة.
الفصل الرابع: المنح الاجنبية
الفصل الرابع: المنح الاجنبية: مادة 11:
1- تعطى المنح المقدمة من قبل الدول او الجامعات او المؤسسات الاجنبية او المنظمات الدولية والتي توضع في تصرف وزارة التربية الوطنية, بعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين, للطلاب الذين ترشحهم هذه الوزارة للقيام ببعض الابحاث والدراسات , وغير ذلك للتخصص العالي, او التدرب الفني والمهني والتقني. 2- يحدد وزير التربية الوطنية بقرار تاريخ ومكان اجراء المباراة وفروعها وموادها وشروط الاشتراك فيها, والمهلة التي يجب تقديم الطلبات خلالها, على ان لا تقل عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اول اعلان عن المباراة بواسطة الاذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للانباء وذلك بالاتفاق مع سفارة الحكومة مقدمة المنحة.
مادة 12: يشترط في المرشح للحصول على احدى هذه المنح: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها على الاقل. 3- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة شائنة. 4- ان ينجح في المباراة الانتقائية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية لهذه الغاية. ضمن المهلة التي تحددها الجهة التي تقدم هذه المنح. ويمكن لهذه الوزارة ان تقرر عند الاقتضاء, اعطاء منح المرحلة الاخيرة من التعليم العالي فقط, بطريقة المباريات الخاصة على اساس الالقاب . ويراعى في هذا الاختيار عدد سني التخصص . ومعدل العلامات الفصلية والنهائية خلال السنتين الاخيرتين من التخصص . واللغات الاجنبية التي يتقنها المرشح.
الفصل الخامس: المنح المخفضة
الفصل الخامس : المنح المخفضة مادة 13:
تعطى هذه المنح:
1- للطلاب الذين توفدهم وزارة التربية الوطنية للتخصص او التدرب في الخارج في احد الفروع المنصوص عنها في المواد السابقة, ولمدة تراوح بين 3 و9 اشهر.
2- للحائزين منحا من الدول او الجامعات او المؤسسات الاجنبية او المنظمات الدولية بناء على ترشيح وزارة التربية الوطنية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنتها, على ان لا تجاوز قيمتها الفرق بين منحة وزارة التربية الوطنية والمنحة التي حصل عليها المرشح من الدول او المؤسسات الاجنبية.
مادة 14: تحدد قيمة المنحة المخفضة بقرار من وزير التربية الوطنية.
مادة 15: يشترط في المرشح للحصول على احدى المنح المخفضة:
1- ان يكون لبنانيا.
2- ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها, او البكالوريا الفنية او ما يعادلها او شهادة معاون مهندس او ما يعادلها في الفرع الذي يطلب التخصص او التدرب فيه.
3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
4- ان ينجح في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية لهذه الغاية.
الباب الثاني: برنامج المنح
الفصل الاول: اعداد البرنامج السنوي
الفصل الاول: اعداد البرنامج السنوي مادة 16: تودع وزارة التربية الوطنية وزارة التصميم العام بيانا بالنشاطات الخاصة غير الرسمية المتعلقة بالحقل المهني والتي تستلزم التخصص في الخارج قبل نهاية شهر اذار من كل سنة.
مادة 17: تحدد وزارة التربية الوطنية قبل اول حزيران من كل عام عدد المنح ومقدارها ومدتها ومكان التخصص فيها, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها لهذه الغاية ووفقا للبرنامج الذي تضعه اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27 شباط 1962.
الفصل الثاني: مباريات منح التخصص في الخارج
الفصل الثاني: مباريات منح التخصص في الخارج: مادة 18: تنظم وزارة التربية الوطنية قبل 31 تموز من كل سنة مباريات منح التخصص في الخارج التي تعطيها بكاملها هذه الوزارة من المبالغ المرصدة في موازنتها الخاصة.
مادة 19: تؤلف وزارة التربية الوطنية بقرار من الوزير, اللجان الفاحصة لكل من فروع التخصص في الخارج, وتحدد هذه اللجان المواد الخطية او الشفهية لكل مباراة بالتفصيل, والمدة اللازمة لمعالجة كل مادة, والمعدل المخصص لها ومجموع العلامات الواجب الحصول عليها للنجاح.
مادة 20: يحدد وزير التربية الوطنية بقرار:
1- تاريخ ومكان اجراء المباراة.
2- فروع ومواد المباراة التي تعينها اللجان الفاحصة.
3- شروط الاشتراك في المباراة.
4- المهلة التي يجب تقديم الطلبات خلالها, على ان لا تقل عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اول اعلان عن المباراة في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل.
مادة 21: على وزارة التربية الوطنية ان تثبت قبل قبول طلبات الاشتراك للتخصص في الخارج من ان المرشح يحمل الشهادات او المؤهلات المتوجبة وتتوافر فيه سائر الشروط التي يفرضها المعهد المنوي ايفاده اليه طوال مراحل الدراسة المطلوبة, وان تضع لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة.
مادة 22: يتولى تصحيح كل مسابقة عضوان من اللجنة الفاحصة ويعطي كل واحد منهما علامة على- حدة. ولاعضاء اللجنة الحق بالاطلاع على الاوراق التي لم يصححوها بأنفسهم. على ان- يتبع في تصحيح الاوراق نظام سرية الاسماء.
مادة 23:
1- تضع اللجنة الفاحصة لدى انتهائها من تصحيح مسابقات المباريات وتسجيل نتائجها, لائحة بالمرشحين حسب درجات الاستحقاق.
2- تعلن وزارة التربية الوطنية لائحة الفائزين في المباراة وفقا لتسلسل درجاتهم في النجاح. وفي حال تعادل الدرجات تعطى الافضلية للحائز اعلى علامة في المسابقة ذات المعدل الاعلى وفي حال تعادل المعدلات تعطى الافضلية للمرشح الذي يقل الفرق بين علامات مسابقاته عن الفرق بين علامات مسابقات الاخرين. 3- يعمل بهذه اللائحة لمدة سنتين من تاريخ اعلانها.
4- يمكن لوزارة التربية الوطنية ان تضع لائحة اضافية حسب درجات الاستحقاق بأسماء المرشحين المؤهلين للتخصص في الخارج للاستفادة من منحة تعذرت الاستفادة منها باستقالة المرشح او بأي سبب آخر.
مادة 24: يحق لوزارة التربية الوطنية ان تعيد اجراء المباراة التي لم ينجح فيها احد, او لم يتقدم احد من المرشحين اليها, وذلك بعد 31 تموز, وقبل 31 تشرين الاول من كل سنة.
الفصل الثالث: حقوق صاحب المنحة
الفصل الثالث : حقوق صاحب المنحة مادة 25: تعطى المنحة بقرار من وزير التربية الوطنية مبني على نتائج المباراة, وتحدد في هذا القرار قيمة المنحة ومكان التخصص ومدته, وتدفع نفقات السفر من القيمة المحددة للمنحة.
مادة 26: يحق لوزارة التربية الوطنية ان تدفع في لبنان 20 % من اصل قيمة المنحة المعطاة للطالب وذلك قبل سفره تسهيلا له, وتدفع بقيمة المنحة للبعثة الدبلوماسية اللبنانية في البلد الذي يتخصص فيه وتكلف هذه البعثة بدفعها اقساطا شهرية متتابعة الى اصحابها.
مادة 27: تجدد المنحة سنويا بقرار من وزير التربية الوطنية اذا نجح المرشح في دراسته دون ان يكون قد انهى مراحلها بعد. واذا حرم المرشح من تجديد المنحة الاجنبية خلافا للاحكام التي اعطيت بموجبها فعلى وزارة التربية الوطنية ان تقرر له منحة توازي المنحة الاجنبية التي حرم منها.
الفصل الرابع: واجبات صاحب المنحة
الفصل الرابع: واجبات صاحب المنحة
مادة 28: على كل موفد للتخصص في الخارج ان يوقع تعهدا يكفله اولياؤه او اي شخص طبيعي او معنوي آخر بأن يسدد للخزينة اللبنانية مبلغا معادلا للمنحة التي يكون قد تقاضاها وذلك في الحالات الاتية:
1- اذا لم يلتحق في الوقت المعين ودون اذن شرعي بالمعهد او المركز الذي اوفد اليه.
2- اذا بدل فرع اختصاصه دون موافقة وزارة التربية الوطنية.
3- اذا لم يواظب على متابعة الدروس التي تؤهله للحصول على الشهادة المطلوبة.
4- اذا تمنع عن العودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المحددة لتخصصه.
5- اذا رفض بعد عودته العمل بالتعاقد في دوائر الدولة وفقا للقوانين النافذة او انقطع عن عمله قبل انقضاء خمس سنوات على ان يعتبر طليقا من هذا الشرط اذا لم يتم التعاقد معه بعد انتهاء تخصصه بستة اشهر.
6- اذا لم يضع نفسه بتصرف الوزارة بعد شهرين على الاكثر من انهاء تخصصه.
الفصل الخامس: مراقبة سير الدراسات
الفصل الخامس : مراقبة سير الدراسات مادة 29: على كل موفد ان يرسل الى وزارة التربية الوطنية تقريرا عن سير دراسته في نهاية كل فصل مرفقا بشهادة من المعهد تثبت مواظبته التامة على متابعة هذه الدراسة. بواسطة البعثة الدبلوماسية اللبنانية في البلد الذي يتخصص فيه.
مادة 30: تتبع وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة نشاط الموفدين للتخصص في الخارج وتتثبت من حسن سير دراساتهم ومن تقيدهم بالشروط التي اعطوا المنحة وفقا لها, وذلك بواسطة مندوب توفده الوزارة لهذه الغاية او بواسطة البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج, او بالاتصال المباشر مع الموفدين ومع مديري المعاهد التي ينتسبون اليها.
مادة 31: تقطع المنحة عن الموفد اذا رسب في الامتحانات في دورتي حزيران وتشرين في المعاهد التي تجري امتحانات نهاية السنة. واذا أعاد الطالب سنته الدراسية على نفقته الخاصة واجتازها بنجاح فيمكن لوزارة التربية الوطنية عندئذ ان تجدد له المنحة للسنوات الباقية, على ان لا يتكرر هذا الرسوب .
مادة 32: يحق لوزارة التربية الوطنية تجديد المنحة في حال رسوب الموفد في امتحاناته اذا اثبت بشهادة طبية موثوق بها يصدق على مضمونها المعتمد السياسي او القنصلي اللبناني في البلد الذي يتخصص فيه الموفد, انه لم يتقدم للامتحانات بداعي المرض او لسبب آخر قاهر يعود حق تقديره لوزارة التربية الوطنية. ولا تحسب هذه السنة من السنوات المحددة لفترة التخصص .
الفصل السادس
مادة 33: تلغى جميع احكام المرسوم التنظيمي رقم 12671 تاريخ 2 ايار 1963 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا النظام او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 34: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: نجيب ابو حيدر
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا