المواد
بالاضافة الى احكام المرسوم رقم 6341 تاريخ 4/10/51 يتوجب على اصحاب الافران القيام بالانشاآت الاتية:
1- انشاء مغاسل ومرافق صحية ودوش لكل فرن وذلك حسب اهميته.
2- تبليط ارض جميع الافران وتبليط جدرانها على علو متر ونصف مع دهانها بالزيت ليسهل غسلها عند الاقتضاء.
3- انشاء محل خصوصي لحفظ مواد الحريق (المازوت والحطب )
4- انشاء منافذ تهوية او سحاب هواء حسب مقتضى الحاجة.
5- انشاء سقايل حديد والواح خشبية نظيفة.
6- انشاء محل خصوصي لحفظ البسة العمال.
7- انشاء محل استراحة للعمال وانارة الافران بصورة كافية.
8- تأمين المياه الصالحة للشرب داخل المؤسسة.
ضمن الافران
1- اجبار العمال على ارتداء ردا خاصا اثناء العمل
2- عدم قبول اي عامل بدون شهادة صحية
3- غسل الارض والجدران والمرافق الصحية بصورة دائمة
4- المحافظة على نظافة رداء العمل
5- المحافظة على نظافة الالواح الخشبية
6- منع العمال المكلفين بالتوزيع في الخارج من الدخول الى محل العجين والخبز على ان يستلموا الخبز الناضج وبقية الانواع من منفذ خاص .
7- منع العمال منعا باتا من النوم على الالواح وداخل الفرن.
8- فحص العمال كل ثلاثة اشهر على الاقل فحصا عاما.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبوها بغرامة تتراوح بين المائة ليرة والالف ليرة وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف عند التكرار كما تقفل المؤسسة اذا تمنعت عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة بعد الانذار عملا بقانون 17 ايلول 1962 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/4/1963
المدير العام
لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور رضا وحيد