All legislation

مرسوم Decree No. 7694 25/04/1974

احداث شهادة البكالوريا التعليمية

Type
مرسوم · Decree
Number
7694
Date
25/04/1974
Official Gazette
Issue 38, 13/05/1974, p. 592-593
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2674 تاريخ 21/03/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7694 تاريخ 25/04/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تايخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء).

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 تنظيم المركز التربوي للبحوث - والانماء) ولا سيما المادة 15 منه.

بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/6/72 (تنظيم شؤون العاملين في دور المعلمين والمعلمات ) ولا سيما المادة 13 منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 18 تاريخ 23/2/1972 .

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1974

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2674 / 2000 )

تحدث في دور المعلمين والمعلمات الابتدائية شهادة رسمية

تدعى "دبلوم دار المعلمين والمعلمات الابتدائية - اختصاص ",

تعطى للناجحين في نهاية مدة الدراسة في الدور المذكورة, وتحل محل الشهادة التعليمية الاولى في النصوص المرعية الاجراء.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2674 / 2000 )

يمكن لحاملي "دبلوم دار المعلمين والمعلمات الابتدائية

- اختصاص " او الشهادة التعليمية

الاولى التقدم لدخول دور المعلمين والمعلمات المتوسطة,

وفروع كلية التربية, فيعاملون في هذه الحالة كحاملي

البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني, وتراعى بشأنهم سائر

الشروط المعتمدة للدخول

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 2674 / 2000 )

تحدد فروع "دبلوم دار المعلمين والمعلمات الابتدائية

- اختصاص " ومناهج التعليم العائدة لها, في ضوء الانظمة المعتمدة في هذا الشأن, لا سيما المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/6/1972

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق