ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تايخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء).
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 تنظيم المركز التربوي للبحوث - والانماء) ولا سيما المادة 15 منه.
بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/6/72 (تنظيم شؤون العاملين في دور المعلمين والمعلمات ) ولا سيما المادة 13 منه,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 18 تاريخ 23/2/1972 .
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1974
يرسم ما يأتي :
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 2674 / 2000 )
تحدث في دور المعلمين والمعلمات الابتدائية شهادة رسمية
تدعى "دبلوم دار المعلمين والمعلمات الابتدائية - اختصاص ",
تعطى للناجحين في نهاية مدة الدراسة في الدور المذكورة, وتحل محل الشهادة التعليمية الاولى في النصوص المرعية الاجراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2674 تاريخ 21/03/2000, article 1, 30/03/2000
مادة 1: تعدل تسمية الشهادة الرسمية التي تعطى للناجحين في نهاية الدراسة في دور المعلمين والمعلمات الابتدائية والمحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 7694 تاريخ 17/05/1968 والمادة الثانية من المرسوم رقم 9948 تاريخ 17/05/1968 بحيث تصبح "دبلوم دار المعلمين والمعلمات الابتدائية اختصاص ....." وفقا للنموذج رقم 1 المرفق ربطا وتحل محل "شهادة البكالوريا التعليمية" و "شهادة دار المعلمين للتربية الرياضية" في النصوص المرعية الاجراء.
(عدلت بموجب مرسوم 2674 / 2000 )
يمكن لحاملي "دبلوم دار المعلمين والمعلمات الابتدائية
- اختصاص " او الشهادة التعليمية
الاولى التقدم لدخول دور المعلمين والمعلمات المتوسطة,
وفروع كلية التربية, فيعاملون في هذه الحالة كحاملي
البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني, وتراعى بشأنهم سائر
الشروط المعتمدة للدخول
(عدلت بموجب مرسوم 2674 / 2000 )
تحدد فروع "دبلوم دار المعلمين والمعلمات الابتدائية
- اختصاص " ومناهج التعليم العائدة لها, في ضوء الانظمة المعتمدة في هذا الشأن, لا سيما المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/6/1972
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: ادمون رزق