The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: اذا اشتملت دعوى المدعي على عدة مطالب وكان مجموع قيمتها يجاوز الالفي ليرة فلا يكون القاضي البدائي المعاون صالحا لرؤيتها

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/188213/article/13/