المادة 14
مادة 14: اذا كانت الدعوى مقامة بموجب سند مشترك, فلا يحق للقاضي البدائي المعاون ان ينظر بالدعوى اذا كانت قيمة هذا السند تجاوز الفي ليرة
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 In force
مادة 14: اذا كانت الدعوى مقامة بموجب سند مشترك, فلا يحق للقاضي البدائي المعاون ان ينظر بالدعوى اذا كانت قيمة هذا السند تجاوز الفي ليرة
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/188213/article/14/