The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: اذا كانت الدعوى مقامة بموجب سند مشترك, فلا يحق للقاضي البدائي المعاون ان ينظر بالدعوى اذا كانت قيمة هذا السند تجاوز الفي ليرة

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/188213/article/14/