المادة 21
مادة 21: توزع الاعمال بين القضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين في مركز واحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. يمكن وزير العدل الترخيص للقاضي البدائي او للقاضي البدائي المعاون لعقد جلسات المحاكمة خارج مركزه في اماكن تحدد بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى