The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: توزع الاعمال بين القضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين في مركز واحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. يمكن وزير العدل الترخيص للقاضي البدائي او للقاضي البدائي المعاون لعقد جلسات المحاكمة خارج مركزه في اماكن تحدد بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/188213/article/21/