المادة 22
مادة 22: يطبق قضاة الدرجة الاولى اصول المحاكمة المنصوص عليها في قانون المحاكمات المدنية لمحاكم البداية غير انه يمكن القاضي البدائي او القاضي البدائي المعاون ان يعين جلسة عند تقديم الدعوى وان يستمع الى الطرفين في الجلسة الاولى اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على الفي ليرة