The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 46

المادة 46

مادة 46: تنعقد محكمة التمييز بهيئتها العامة برئاسة الرئيس الاول او من ينوب منابه ومن اربعة من قضاتها على الاقل للنظر في كل قضية تعرض على احدى غرفها ويتوقف على حلها تقرير مبدىء قانوني يساعد على استقرار الاجتهاد في مسائل قانونية مختلف فيها بين المحاكم. تحال القضية على الهيئة العامة بقرار من الرئيس الاول بناء على طلب رئيس الغرفة المعروضة القضية عليها او بناء على التماس فريق في الدعوة. يكون قرار الرئيس الاول بقبول الطلب او رفضه غير قابل للمراجعة. وتنعقد ايضا بهيئتها العامة للنظر في جرائم قضاة المشارة اليها في المادة 41 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/188213/article/46/