The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 47

المادة 47

في تثبيت القضاة: مادة 47: في مدة السنتين الاوليين من تعين القضاة المبينين في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 ينظر مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح مفتش العدلية العام في امر تثبيتهم او اخراجهم من السلك القضائي ويصدر مرسوم بهذا الشأن وفقا لقرار المجلس . يجوز للقضاة الذين مضى على تعيينهم سنتان ولم يبت بامر تثبيتهم ان يطلبوا الى مجلس القضاء الاعلى النظر بامر هذا التثبيت وعلى المجلس ان يبت في الطلب في مدة لا تجاوز الشهرين. يتخذ مجلس القضاء الاعلى قراره بهذا الشأن بعد الاطلاع على تقارير التفتيش المحالة اليه والاستماع الى القاضي ذي العلاقة وعلى ما يراه لازما من التحقيق عند الاقتضاء. ان القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الاعلى عدم تثبيتهم يصرفون من الخدمة بمرسوم ويحق لهم المطالبة بمعاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للانظمة النافذة

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/188213/article/47/