المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة, لجمعية نادي الآخاء الثقافي الاجتماعي الرياضي, المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 445/أد تاريخ 12/10/1971. مركزها: محافظة البقاع ـ قضاء البقاع الغربي ـ بلدة لالا.
قرار Decision No. 156 30/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب,
بناء على العلم والخبر رقم 445/أد تاريخ
12/10/1971,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت الرقم
2021/د تاريخ 05/06/2003,
بعد الكشف الميداني بتاريخ
14/06/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة, لجمعية نادي الآخاء الثقافي الاجتماعي الرياضي, المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 445/أد تاريخ 12/10/1971. مركزها: محافظة البقاع ـ قضاء البقاع الغربي ـ بلدة لالا.
مادة 2: تلغى لعبة كرة الطائرة من العلم والخبر رقم 445/أد تاريخ 12/10/1971.
مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الآخاء الثقافي الاجتماعي الرياضي, والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رفم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان