المادة 4
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
قرار رقم 156 تاريخ 30/06/2003 In force
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
المادة 4 من قرار رقم 156 تاريخ 30/06/2003 https://lebaneselegislation.com/law/188229/article/4/