المادة 1
يمكن ان تنشأ في لبنان, في اطار التعليم العالي, معاهد جامعية للتكنولوجيا اما مستقلة واما مرتبطة بجامعة وتمنح شهادة دبلوم جامعي للتكنولوجيا بعد ثلاث سنوات تدريس (DUT) وتتجاوب من حيث ادارتها ومناهجها واهدافها مع حاجات سوق العمل والانتاج.
مرسوم Decree No. 8864 26/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),
بناء على القانون تاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص ),
بناء على المرسومرقم 16676 تاريخ 18/08/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي (جلسة رقم 19 تاريخ 23/03/1995 وجلسة رقم 20 تاريخ 26/12/1995),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 44/95-96 تاريخ 19-2-1996 والرأي رقم 184/96 تاريخ 24/06/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/06/1996 و03/07/1996,
يرسم ما يأتي:
يمكن ان تنشأ في لبنان, في اطار التعليم العالي, معاهد جامعية للتكنولوجيا اما مستقلة واما مرتبطة بجامعة وتمنح شهادة دبلوم جامعي للتكنولوجيا بعد ثلاث سنوات تدريس (DUT) وتتجاوب من حيث ادارتها ومناهجها واهدافها مع حاجات سوق العمل والانتاج.
1- يخضع انشاء وادارة "المعاهد الجامعية للتكنولوجيا" لاحكام قانون "تنظيم التعليم العالي الخاص " والمراسيم المتخذة في مجلس الوزراء استنادا اليها, وللاصول المحددة في النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي, كما يخضع للاحكام والاصول والشروط الخاصة المحددة في ما يلي من مواد هذا المرسوم.
2- يقصد في ما يلي من مواد هذا المرسوم:
- بكلمة وزير: وزير الثقافة والتعليم العالي.
- بكلمة معهد: المعهد الجامعي للتكنولوجيا.
- بعبارة مجلس الادارة: مجلس ادارة المعهد الجامعي للتكنولوجيا.
- بعبارة المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد الجامعي للتكنولوجيا.
- بكلمة مدير: مدير المعهد الجامعي للتكنولوجيا.
3- على المعهد ان يبتغي ملاءمة نشاطه لحاجات قطاعات العمل والانتاج, وذلك:
- باعداد الطلاب لاشغال وظائف ذات طابع تكنولوجي في هذه القطاعات.
- بالقيام بابحاث ودراسات تطبيقية تلبي حاجات هذه القطاعات بالتعاون معها ومع المؤسسات الجامعية ومراكز الابحاث في لبنان والخارج.
- بالتعاقد مع القطاعات المذكورة لتدريب واعادة تأهيل العاملين فيها.
4- يمكن للمعهد الجامعي للتكنولوجيا ان يختار الاختصاصات التي يرغب في تدريسها من ضمن الاختصاصات المدرجة في الجدول الملحق بهذا المرسوم, ويتقدم المعهد بطلب ترخيص لاستحداث اي اختصاص معللا ذلك بالاستناد الى حاجة سوق العمل للاختصاص المنوي استحداثه.
5- يتولى شؤون وادارة المعهد مجلس ادارة ومدير وهيئة تعليمية واجهزة متخصصة ومجلس علمي .
1- يتألف مجلس الادارة من:
- ثلاثة اعضاء طبيعيين او معنويين, مساهمين في انشاء المعهد وتمويله ومشاركين في وضع مناهج الاعداد والتدريب ويكون احدهم ممثلا للجامعة المحلية او الاجنبية في حال ارتباط المعهد بهذه الجامعة.
- ثلاثة اعضاء على الاقل وخمسة على الاكثر يمثلون مؤسسات صناعية او انتاجية او انمائية او علمية او مصرفية يختارهم المساهمون في انشاء المعهد.
- مندوب منتخب من قبل افراد الهيئة التعليمية في المعهد على ان يكون من حملة الدكتوراه على الاقل.
ويشترط في كل منهم:
- ان يكون صاحب خبرة في التعليم العالي او صاحب خبرة عملية في حقل التكنولوجيا او في شؤون ادارة الاعمال, وذلك ضمن اختصاصات المعهد وحسب الحاجة.
- ان يكون نصفهم على الاقل من اللبنانيين.
2- تكون ولاية مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وينتخب رئيسا له لنفس المدة.
3- يضع مجلس الادارة نظاما داخليا له ويصار الى تبليغ مجلس التعليم العالي بكل ما تقدم.
1- يتألف المجلس العلمي من:
- مدير المعهد, رئيسا
- رؤساء الاقسام العلمية, اعضاء
- افراد من الهيئة التعليمية او خبراء من خارج المعهد يعينهم مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير, اعضاء وتبلغ لائحة باسماء رئيس واعضاء المجلس ومستوياتهم العلمية او الفنية الى مجلس التعليم العالي.
2- يتولى المجلس العلمي:
- مراقبة تطبيق البرامج وتطويرها.
- تحديد حاجات التجهيز الفني للمعهد.
- تقويم عمل افراد الهيئة التعليمية.
ويعرض نتائج عمله على مجلس الادارة في تقارير فصلية يعدها المدير, وفي تقرير سنوي تودع نسخة عنه مجلس التعليم العالي.
3- يتولى المجلس العلمي وضع نظام وشروط قبول الطلاب في المعهد ونظام الامتحانات فيه ويعرضهما على مجلس الادارة لاقرارهما.
4- يعرض مجلس الادارة النظامين على مجلس التعليم العالي للموافقة. وعلى مجلس التعليم العالي ان ينظر فيهما في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعهما امانة سر المجلس .
1- يتولى ادارة المعهد مدير يعينه مجلس الادارة ويبلغ مجلس التعليم العالي بذلك. ويشترط في المدير ان يكون حائزا على شهادة دكتوراه وصاحب خبرة في احد مجالات اختصاص المعهد لا تقل عن خمس سنوات.
2- تعاون المدير هيئة تعليمية واجهزة ادارية وفنية ومالية, تبلغ لائحة باسماء العاملين فيها الى مجلس التعليم العالي.
3- تشكل الهيئة التعليمية الاطار التربوي والفني للمعهد.
يشترط في افرادها ان يكونوا من حملة الدكتوراه في علوم الاختصاص او الاختصاصات التي تعلم في المعهد او مهندسين من ذوي الكفاءة المشهودة ومن ذوي خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات او من حملة شهادات دراسات عليا في حقل الاختصاص المطلوب على ان يكون لديهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات, على الا تقل نسبة حملة الدكتوراه في علوم الاختصاص او الاختصاصات المنوي تدريسها في المعهد عن 35% من اجمالي اعضاء الهيئة التعليمية في المعهد وعلى ان لا يقل اجمالي ساعات التدريس التي يتولاها حاملو شهادة الدكتوراه عن 35% من مجموع ساعات التدريس في المعهد.
4- على افراد الهيئة التعليمية ان يكون عددهم متناسبا مع العدد الاجمالي لطلاب المعهد على ان لا تتجاوز النسبة عشرين طالبا لكل فرد من افراد الهيئة وعلى ان لا تقل نسبة المتفرغين السنويين الذين يتقاضون راتبا شهريا عن واحد على ثلاثين من مجموع الطلاب.
5- على المعهد وضع نظام خاص لافراد الهيئة التعليمية يحدد فيه شروط التعاقد معهم وصرفهم من الخدمة وحقوقهم في حال الصرف.
6- يمكن للمعهد ان يتعاقد مع اهل الخبرة والصنعة المشهود لهم لتولي الاعمال التوجيهية والاعمال التطبيقية واعمال التدريب التي ينفذها المعهد.
ويبلغ مجلس التعليم العالي باسمائهم ومؤهلاتهم.
1- على ادارة المعهد ان تضع نظاما خاصا لقبول الطلاب يوجب اجراء مباراة لاختيارهم, او قبولهم على اساس ملفاتهم العلمية.
2- يعرض هذا النظام على مجلس التعليم العالي للموافقة عليه. وعلى مجلس التعليم العالي ان ينظر فيه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعه امانة سر المجلس .
3- يقبل فقط, الطلاب حملة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا.
4- توزع الدروس في المعهد على ثلاث سنوات جامعية على ان لا تقل ساعات الدروس النظرية والموجهة والتطبيقية عن الفين واربع مئة ساعة (2400) توزع كما يأتي:
- من 20 الى 25% دروس نظرية (COURS).
- ومن 30 الى 40%: اعمال موجهة (Travaux Diriges) على ان لا يزيد عدد الطلاب, في المجموعة الواحدة عن /24/ طالبا.
- من 40 الى 50%: اعمال تطبيقية (Travaux Pratiques) على ان لا يزيد عدد الطلاب في المجموعة الواحدة عن /12/ طالبا.
ويجب في كل حال ان يبلغ مجموع النسب المئوية المذكورة 100%.
5- على المعهد ان ينظم اعمال تدريب في المؤسسات لا تقل عن عشرين اسبوعا, توزع على ثلاث سنوات, وعلى الطالب ان يقدم مشروع تخرج Projet de Diplome)
6- يمنح المعهد في نهاية الدروس التي تدوم ثلاث سنوات, "الدبلوم الجامي للتكنولوجيا" (Diplome Universitaire de Technologie) ويخضع لمصادقة امانة سر مجلس التعليم العالي.
1- ان متوسط المساحة المبنية, المطلوبة لكل طالب في المعهد, هي على الاقل خمسة امتار مربعة للاختصاصات في قطاع الخدمات وعشرة امتار مربعة للاختصاصات في القطاعات الصناعية مع مراعاة قوانين البناء التعليمي ووجوب تحقيق شروط الامان والاسعاف الاولي بحسب القوانين المرعية الاجراء.
2- على ادارة المعهد ان تؤمن تجهيزا متكاملا اكاديميا وفنيا لكل اختصاص . ومن عناصر هذا التجهيز على سبيل المثال لا الحصر:
- قاعات تدريس .
- قاعات للاعمال التطبيقية (T.P) (ومختبرات, محترفات, مشاغل حسب حاجات الاختصاصات التي يدرسها المعهد).
- قاعات للاعمال الموجهة (T.D).
- قاعة معلوماتية متكاملة.
- صالة مجهزة للمحاضرات وعرض الافلام.
- قاعة معارض .
- كافيتريا.
3- على المعهد ان يحدد الحد الاقصى لعدد الطلاب الذين يمكنه استيعابهم في ضوء الشروط الواردة في احكام هذه المادة.
- مكتبة (Bibliotheque - Videotheque)
يخضع المعهد لاحكام قانون التعليم العالي الخاص وللاحكام الخاصة المتعلقة باصول وبانشاء المعهد وتجهيزه المحددة في هذا المرسوم ولسائر الاحكام المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي في كل ما لم يرد نص عفيه في هذا المرسوم.
على مؤسسات التعليم العالي العاملة قانونا والتي كانت تمنح دبلوم جامعي للتكنولوجيا (DUT) قبل صدور هذا المرسوم ان تسوي اوضاعها بحسب سائر مواد هذا المرسوم في مهلة اقصاها سنتين من تاريخ صدوره بالنسبة للاختصاصات التي باشرت بتدريسها قبل صدور هذا المرسوم, وعليها التقيد بأحكام هذا المرسوم في كل مرة ترغب في استحداث اختصاص جديد.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 26 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده