The whole text

مرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 In force

المادة 2

المادة 2

1- يخضع انشاء وادارة "المعاهد الجامعية للتكنولوجيا" لاحكام قانون "تنظيم التعليم العالي الخاص " والمراسيم المتخذة في مجلس الوزراء استنادا اليها, وللاصول المحددة في النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي, كما يخضع للاحكام والاصول والشروط الخاصة المحددة في ما يلي من مواد هذا المرسوم.

2- يقصد في ما يلي من مواد هذا المرسوم:

- بكلمة وزير: وزير الثقافة والتعليم العالي.

- بكلمة معهد: المعهد الجامعي للتكنولوجيا.

- بعبارة مجلس الادارة: مجلس ادارة المعهد الجامعي للتكنولوجيا.

- بعبارة المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد الجامعي للتكنولوجيا.

- بكلمة مدير: مدير المعهد الجامعي للتكنولوجيا.

3- على المعهد ان يبتغي ملاءمة نشاطه لحاجات قطاعات العمل والانتاج, وذلك:

- باعداد الطلاب لاشغال وظائف ذات طابع تكنولوجي في هذه القطاعات.

- بالقيام بابحاث ودراسات تطبيقية تلبي حاجات هذه القطاعات بالتعاون معها ومع المؤسسات الجامعية ومراكز الابحاث في لبنان والخارج.

- بالتعاقد مع القطاعات المذكورة لتدريب واعادة تأهيل العاملين فيها.

4- يمكن للمعهد الجامعي للتكنولوجيا ان يختار الاختصاصات التي يرغب في تدريسها من ضمن الاختصاصات المدرجة في الجدول الملحق بهذا المرسوم, ويتقدم المعهد بطلب ترخيص لاستحداث اي اختصاص معللا ذلك بالاستناد الى حاجة سوق العمل للاختصاص المنوي استحداثه.

5- يتولى شؤون وادارة المعهد مجلس ادارة ومدير وهيئة تعليمية واجهزة متخصصة ومجلس علمي .

المادة 2 من مرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/188288/article/2/