المادة 1
مادة 1: ينشا في ملاك وزارة الصحة العامة دائرة باسم "دائرة الرعاية الصحية الاولية".
مرسوم Decree No. 8908 29/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/59 (تنظيم الادارات
العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم 8377 تاريخ 30/12/61 (تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1383 تاريخ 11/12/1995
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/1995 و12/06/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشا في ملاك وزارة الصحة العامة دائرة باسم "دائرة الرعاية الصحية الاولية".
مادة 2: ترتبط دائرة الرعاية الصحية الاولية بمصلحة الصحية الاجتماعية التابعة لمديرية الوقاية الصحة وتحدد مهامها وفقا لما يلي: 1- اقتراح الخطة الوطنية للرعاية الصحية الاولية. 2- اعداد سلم الاولويات استنادا على دراسات قسم ادارة البرامج الصحية. 3- تحضير العقود مع المؤسسات الاهلية استنادا الى دراسات قسم ادارة المراكز الصحية. 4- تقييم البرامج. 5- تقييم اعمال المراكز الصحية. 6- التنسيق مع المناطق والمراكز الصحية في الاقضية والمحافظات.
مادة 3: تتألف دائرة الرعاية الصحية الاولية من قسمين هما: - قسم ادارة البرامج الصحية. - قسم ادارة المراكز الصحية.
مادة 4: يتولى قسم ادارة البرامج الصحية: 1- المساهمة باعداد الدراسات وتحضير البرامج مع وحدة التخطيط. 2- المشاركة باعداد البرامج وخطط العمل والانشطة مع دائرة المشاريع والبرامج. 3- الرصد والتقييم, ووضع الاسس والمعايير للتقييم. 4- الاشراف على تنفيذ البرامج من خلال المراكز الصحية. 5- تأهيل العاملين لتنفيذ البرامج الصحية. 6- التنسيق مع الوحدات في وزارة الصحة العامة. 7- تنفيذ البرامج المشتركة مع المنظمات الدولية. يتالف هذا القسم من البرامج التالية: 1- برنامج السلامة الصحية المجتمعية ويشمل: - مراقبة سلامة مياه الشرب. - مراقبة سلامة الغذاء. - مراقبة سلامة الصرف الصحي. - مراقبة سلامة التخلص من النفايات. 2- برنامج رعاية الام والطفل والعائلة ويشمل: - التحصين ونمو الطفل ومتابعة الحوامل. - تنظيم الاسرة. - رعاية صحة المسنين. - رعاية صحة المعاق. - صحة الفم والاسنان. 3- برنامج مكافحة والعلاج ويشمل: - الامراض غير المعدية. - الامراض المزمنة. - الادوية الاساسية وترشيد العلاج. 4- برنامج الصحة المدرسية ويشمل: - مراقبة واصحاح محيط المدارس . - تأمين الكشف الطبي دوريا وعند الحاجة على التلاميذ. - تأمين متابعة الحالات المرضية المكتشفة.
مادة 5: يتولى قسم ادارة المراكز الصحية: 1- دراسة توزيع المراكز الصحية لضمان تغطيتها كافة الاراضي اللبنانية. 2- تنظيم المراكز الصحية والاشراف على اعمالها الروتينية. 3- وضع نظم احالة المريض او المستفيد من خدمات مركز الرعاية الصحية الاولية الى نظام على ذات المستوى (اختصاص مختلف) او نظام اعلى (مستشفى) او نظام ادنى (عامل صحي). 4- تدريب العاملين في المراكز الصحية. 5- الدعم اللوجستي للمراكز ويتضمن تحديد مستلزمات وحاجات مراكز الرعاية الصحية من اللوازم والمعدات والادوية لكي تتمكن من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها. وتسهر على تأمين المطلوب في الوقت المناسب من قبل المصالح والدوائر المختصة. 6- جمع المعلومات الاحصائية. 7- المساهمة في تحضير القواعد العملية المؤدية الى التوصيف الوظيفي لتحديد مسؤوليات كل من يعمل في الحقل الصحي. 8- تنشيط مشاركة المجتمعات المحلية.
مادة 6: يحدد ملاك دائرة الرعاية الصحية الاولية وشروط التعيين في الوظائف المحدثة فيها وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 7: تحدد رواتب الموظفين وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري