ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2 نيسان 1993 القاضي باحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي لا سيما المادة الرابعة منه, الفقرة الخامسة,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/01/1955 المعتبر مرسوما تنظيميا بموجب المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/06/1959
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, رأي رقم 103/94 , 95 تاريخ 02/05/1995
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/07/95 و03/07/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
تنشأ في وزارة الثقافة والتعليم العالي لجنة تسمى
"لجنة المعادلات للتعليم العالي" برئاسة مدير عام وزارة الثقافة والتعليم العالي وعضوية كل من:
- رئيس الجامعة اللبنانية او مندوب عنه
- رئيس جامعة القديس يوسف او مندوب عنه
- رئيس الجامعة الاميركية او مندوب عنه
- رئيس الجامعة العربية او مندوب عنه
- رئيس جامعة الروح القدس الكسليك او مندوب عنه
- رئيس الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة او مندوب عنه
- قاض من مجلس شورى الدولة ينتدبه وزير العدل
- مندوب من وزارة الثقافة والتعليم العالي ينتدبه وزير الثقافة والتعليم العالي.
يؤمن اعمال امانة سر اللجنة موظف يعينه وزير الثقافة والتعليم العالي من الفئة الثالثة على الاقل على ان يكون حائزا على اجازة في الحقوق.
Possibly affected, check: قرار رقم 654 تاريخ 12/09/2022, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تنتخب اللجنة احد اعضائها مقررا لها.
تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة المهام التي كانت منوطة بلجنة المعادلات المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 , ووفق النظام والقواعد المقررة بموجب المرسوم رقم 9355 تاريخ 28 نيسان 1962 , وذلك في ما يعود للتعليم العالي, المهني العالي والجامعي.
تحدد تعويضات الحضور عن كل جلسة تعقدها لجنة المعادلات على الوجه الآتي:
- الرئيس: مئة الف ليرة على الا يتجاوز التعويض الشهري مبلغ ستماية الف ليرة لبنانية.
- العضو المقرر: تسعون الف ليرة لبنانية على الا يتجاوز التعويض الشهري مبلغ خمسماية واربعين الف ليرة لبنانية.
العضو: ثمانون الف ليرة لبنانية على الا يتجاوز التعويض الشهري اربعماية وثمانين الف ليرة لبنانية.
- امين السر: سبعون الف ليرة لبنانية على الا يتجاوز التعويض الشهري مبلغ اربعماية وعشرين الف ليرة لبنانية.
لا يستحق الموظفون التعويض المذكور اعلاه الا اذا عقدت اللجنة اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي ويؤخذ هذا التعويض من الاعتمادات المرصدة له في الموازنة وتعتبر ثلثا قيمته بمثابة نقل وانتقال والثلث الباقي بمثابة اعمال اضافية.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: ميشال اده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري