The whole text

مرسوم رقم 8869 تاريخ 26/07/1996 In force

المادة 5

المادة 5

تحدد تعويضات الحضور عن كل جلسة تعقدها لجنة المعادلات على الوجه الآتي:

- الرئيس: مئة الف ليرة على الا يتجاوز التعويض الشهري مبلغ ستماية الف ليرة لبنانية.

- العضو المقرر: تسعون الف ليرة لبنانية على الا يتجاوز التعويض الشهري مبلغ خمسماية واربعين الف ليرة لبنانية.

العضو: ثمانون الف ليرة لبنانية على الا يتجاوز التعويض الشهري اربعماية وثمانين الف ليرة لبنانية.

- امين السر: سبعون الف ليرة لبنانية على الا يتجاوز التعويض الشهري مبلغ اربعماية وعشرين الف ليرة لبنانية.

لا يستحق الموظفون التعويض المذكور اعلاه الا اذا عقدت اللجنة اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي ويؤخذ هذا التعويض من الاعتمادات المرصدة له في الموازنة وتعتبر ثلثا قيمته بمثابة نقل وانتقال والثلث الباقي بمثابة اعمال اضافية.

المادة 5 من مرسوم رقم 8869 تاريخ 26/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/188296/article/5/